____________________
أي: فلا يصح معلقا وفاقا للشيخ في المبسوط (1)، وهو الأصح: لأن اختيار بعض الزوجية دون بعض أنما يكون بالسبب الموظف شرعا لذلك، ولم يثبت كون المعلق سببا فينتفي بالأصل، ولأنه بعيد عن شبه الاختيار، لانتفاء الجزم عنه.
ولأن المفهوم من قوله عليه السلام: " أمسك أربعا وفارق سائرهن " (2) هو الاختيار المنجز، ويحتمل ضعيفا الاكتفاء بالمعلق، وحكاه الشارح الفاضل قولا شاذا، تمسكا بالأصل وبعدم وجود المنافي لصحته في الكتاب أو السنة (3).
ويرده أن الأصل عدم سببيته لا جوازه، ويكفي ذلك في المنافي.
قوله: (ولو طلق فهو تعيين للنكاح، فلو طلق أربعا صح نكاحهن وطلقن وانفسخ نكاح البواقي).
وجهه: إن الطلاق لا تخاطب به إلا الزوجة، لأنه موضوع لإزالة قيد النكاح، فالنكاح لازم له لزوما بينا فيلزم تصوره، فمتى طلق فقد أثبت النكاح. فإذا طلق أربعا ثبت نكاحهن وطلقن واندفع نكاح البواقي، وفي وجه للعامة أنه ليس تعيينا للنكاح، لقوله صلى الله عليه وآله لفيروز الديلمي: " طلق أيتهما شئت " (4). ولو كان الطلاق تعيينا للنكاح لكان ذلك تفويتا لنكاحهما عليه. وجوابه: إن ذلك لو صح فالمراد بالطلاق مجازه، وهو مطلق الفراق.
قوله: (وليس الظهار والإيلاء اختيارا على إشكال).
ولأن المفهوم من قوله عليه السلام: " أمسك أربعا وفارق سائرهن " (2) هو الاختيار المنجز، ويحتمل ضعيفا الاكتفاء بالمعلق، وحكاه الشارح الفاضل قولا شاذا، تمسكا بالأصل وبعدم وجود المنافي لصحته في الكتاب أو السنة (3).
ويرده أن الأصل عدم سببيته لا جوازه، ويكفي ذلك في المنافي.
قوله: (ولو طلق فهو تعيين للنكاح، فلو طلق أربعا صح نكاحهن وطلقن وانفسخ نكاح البواقي).
وجهه: إن الطلاق لا تخاطب به إلا الزوجة، لأنه موضوع لإزالة قيد النكاح، فالنكاح لازم له لزوما بينا فيلزم تصوره، فمتى طلق فقد أثبت النكاح. فإذا طلق أربعا ثبت نكاحهن وطلقن واندفع نكاح البواقي، وفي وجه للعامة أنه ليس تعيينا للنكاح، لقوله صلى الله عليه وآله لفيروز الديلمي: " طلق أيتهما شئت " (4). ولو كان الطلاق تعيينا للنكاح لكان ذلك تفويتا لنكاحهما عليه. وجوابه: إن ذلك لو صح فالمراد بالطلاق مجازه، وهو مطلق الفراق.
قوله: (وليس الظهار والإيلاء اختيارا على إشكال).