____________________
وأما القذف فإن اختار المقذوفة فعليه التعزير ويسقط باللعان أو البينة، وإن لم يخترها أسقط بالبينة).
إذا أسلم الزوج وتخلف الزوجات فطلق بعضا أو ظاهر أو آلى أو قذف حال كفرهن، فإن خرجت العدة فلا حكم للطلاق ولا الإيلاء ولا الظهار، لأنهن بن باختلاف الدين حين أسلم.
وأما القذف فيجب عليه التعزير دون الحد، لأنه قذف مشرك، وله إسقاطه بالبينة دون اللعان: لأنه قذفها وهي بائن.
وإن أسلمن قبل انقضاء عددهن: فأما التي طلقها فالأقرب وقوع الطلاق عليها، ويكون ذلك اختيارا لها، ويكون إسلامها كاشفا عن وقوعه. ووجهه معلوم مما سبق، فإن الطلاق لا يواجه به إلا الزوجة، ووقوعه مراعى لا امتناع فيه، والأصل فيه الصحة، فلا يحكم ببطلانه مع إمكان الصحة.
وحكى الشارح الفاضل قولا ولم يذكر قائله، أن لا يقع، لأنه طلاق معلق على شرط، وهو تجدد إسلامها، وبطلانه ظاهر، لأن الشرط الزوجية والإسلام كاشف (1).
وقال بعض الشافعية: إنه إن اختارها وقع عليها الطلاق وصح ظهارها والإيلاء منها (2)، والأصح الأول.
وأما الظهار والإيلاء فإنهما ليسا باختيار كما عرفت، فإن اختار التي ظاهر منها أو آلى صح ذلك، وإلا فلا.
وأما القذف: فإن اختار المقذوفة فعليه التعزير، لأنه قذفها وهي مشركة، وله
إذا أسلم الزوج وتخلف الزوجات فطلق بعضا أو ظاهر أو آلى أو قذف حال كفرهن، فإن خرجت العدة فلا حكم للطلاق ولا الإيلاء ولا الظهار، لأنهن بن باختلاف الدين حين أسلم.
وأما القذف فيجب عليه التعزير دون الحد، لأنه قذف مشرك، وله إسقاطه بالبينة دون اللعان: لأنه قذفها وهي بائن.
وإن أسلمن قبل انقضاء عددهن: فأما التي طلقها فالأقرب وقوع الطلاق عليها، ويكون ذلك اختيارا لها، ويكون إسلامها كاشفا عن وقوعه. ووجهه معلوم مما سبق، فإن الطلاق لا يواجه به إلا الزوجة، ووقوعه مراعى لا امتناع فيه، والأصل فيه الصحة، فلا يحكم ببطلانه مع إمكان الصحة.
وحكى الشارح الفاضل قولا ولم يذكر قائله، أن لا يقع، لأنه طلاق معلق على شرط، وهو تجدد إسلامها، وبطلانه ظاهر، لأن الشرط الزوجية والإسلام كاشف (1).
وقال بعض الشافعية: إنه إن اختارها وقع عليها الطلاق وصح ظهارها والإيلاء منها (2)، والأصح الأول.
وأما الظهار والإيلاء فإنهما ليسا باختيار كما عرفت، فإن اختار التي ظاهر منها أو آلى صح ذلك، وإلا فلا.
وأما القذف: فإن اختار المقذوفة فعليه التعزير، لأنه قذفها وهي مشركة، وله