ولو اختارها أسقطه باللعان أيضا، ولو طلق أو ظاهر أو آلى أو قذف بعد إسلامه حال كفرهن: فإن خرجت العدة عليه فلا حكم، بل التعزير في القذف، ويسقط بالبينة خاصة، وإن أسلمن فيها فالأقرب وقوع الطلاق.
أما الظهار والإيلاء فإن اختار من أوقع عليها ذلك صح.
____________________
العود هو إرادة الوطئ. نعم يتأتى ذلك على قول الشافعي، وهو أن العود إمساكها زوجة بعد الظهار مع قدرته على الطلاق.
ويمكن أن يريد بالعود مطالبة الحاكم به أو بالطلاق، لكن لا ريب أنه لا بد من مدة التربص، ولا منافاة، لأن ضرب المدة إنما هو للنظر في اختيار أحد الأمرين.
وكذا قوله: (ومدة الإيلاء من حين الاختيار) لا يستقيم على ظاهره، إذ لا بد من المرافقة، ولعله إنما أطلق ذلك اعتمادا على ما بين في باب الظهار والإيلاء، والأمر في ذلك سهل.
قوله: (ولو قذف واحدة فاختار غيرها، وجب الحد وسقط بالبينة خاصة، ولو اختارها أسقطه باللعان أيضا).
وجهه أن قذف الزوجة يوجب الحد ويسقط بالبينة واللعان بشروطه، وأما الأجنبية فإن قذفها يوجب الحد ولا يسقط إلا بالبينة، والاختيار يحقق الزوجية ويدفع غيرها، فإن اختار المقذوفة تعلق بقذفها أحكام الزوجة.
قوله: (ولو طلق أو ظاهر أو آلى أو قذف بعد إسلامه حال كفرهن، فإن خرجت العدة عليه فلا حكم، بل التعزير في القذف، ويسقط بالبينة خاصة، وإن أسلمن فيها فالأقرب وقوع الطلاق.
أما الظهار والإيلاء، فإن اختار من أوقع عليها ذلك صح.
ويمكن أن يريد بالعود مطالبة الحاكم به أو بالطلاق، لكن لا ريب أنه لا بد من مدة التربص، ولا منافاة، لأن ضرب المدة إنما هو للنظر في اختيار أحد الأمرين.
وكذا قوله: (ومدة الإيلاء من حين الاختيار) لا يستقيم على ظاهره، إذ لا بد من المرافقة، ولعله إنما أطلق ذلك اعتمادا على ما بين في باب الظهار والإيلاء، والأمر في ذلك سهل.
قوله: (ولو قذف واحدة فاختار غيرها، وجب الحد وسقط بالبينة خاصة، ولو اختارها أسقطه باللعان أيضا).
وجهه أن قذف الزوجة يوجب الحد ويسقط بالبينة واللعان بشروطه، وأما الأجنبية فإن قذفها يوجب الحد ولا يسقط إلا بالبينة، والاختيار يحقق الزوجية ويدفع غيرها، فإن اختار المقذوفة تعلق بقذفها أحكام الزوجة.
قوله: (ولو طلق أو ظاهر أو آلى أو قذف بعد إسلامه حال كفرهن، فإن خرجت العدة عليه فلا حكم، بل التعزير في القذف، ويسقط بالبينة خاصة، وإن أسلمن فيها فالأقرب وقوع الطلاق.
أما الظهار والإيلاء، فإن اختار من أوقع عليها ذلك صح.