وإن اخترن المقام معه قبل إسلامه لم يصح، ولم يسقط حقهن من الفسخ عند إسلامه على إشكال.
____________________
باختلاف الدين من حين إسلامهن وظهر فساد الفسخ، ويكملن عدة الحرائر لأنهن حرائر حينئذ.
وإن أسلم في العدة بن بالفسخ، لبقاء النكاح إلى حينه. ولو أخرن الفسخ حتى أسلم لم يبطل حقهن منه وإن كان فوريا، لأنهن تركنه اعتمادا على الفسخ بالاختلاف، ولأنه سبب ظاهر في قطع عصمة النكاح، فلا يعد التأخير معه إهمالا كالمطلقة رجعيا إذا أعتقت فإنها لو أخرت الفسخ لا يعد إهمالا، ولم يسقط حقها من الفسخ، فيكون ذلك جوابا عن سؤال مقدر.
قوله: (وإن أسلم في العدة فاخترن فراقه فعليهن عدة الحرائر، وإن اخترن نكاحه اختار اثنتين، وإن اخترن المقام معه قبل إسلامه لم يصح، ولم يسقط حقهن من الفسخ عند إسلامه).
هذا من جملة شعب المسألة السابقة.
وتحقيقه: إنه إذا أسلم في العدة، وقد أخرن الفسخ فاخترن فراقه فعليهن عدة الحرائر من حين الفسخ، وإن اخترن نكاحه لم يجز له أن يختار سوى اثنتين، لأنهن في وقت ثبوت الاختيار حرائر، ولا يسوغ للعبد أزيد من حرتين.
ولو صرحن باختيار المقام معه قبل إسلامه لم يصح، لأنه حينئذ كافر، ولا يملك الكافر نكاح المسلمة، فعلى هذا لا يسقط حقهن من الفسخ عند إسلامه.
ولقائل أن يقول: إنه كما لا يمتنع فسخهن قبل إسلامه ويقع مراعى، كذا لا يمتنع اختيارهن المقام معه قبل الإسلام أيضا ويقع مراعى.
وإن أسلم في العدة بن بالفسخ، لبقاء النكاح إلى حينه. ولو أخرن الفسخ حتى أسلم لم يبطل حقهن منه وإن كان فوريا، لأنهن تركنه اعتمادا على الفسخ بالاختلاف، ولأنه سبب ظاهر في قطع عصمة النكاح، فلا يعد التأخير معه إهمالا كالمطلقة رجعيا إذا أعتقت فإنها لو أخرت الفسخ لا يعد إهمالا، ولم يسقط حقها من الفسخ، فيكون ذلك جوابا عن سؤال مقدر.
قوله: (وإن أسلم في العدة فاخترن فراقه فعليهن عدة الحرائر، وإن اخترن نكاحه اختار اثنتين، وإن اخترن المقام معه قبل إسلامه لم يصح، ولم يسقط حقهن من الفسخ عند إسلامه).
هذا من جملة شعب المسألة السابقة.
وتحقيقه: إنه إذا أسلم في العدة، وقد أخرن الفسخ فاخترن فراقه فعليهن عدة الحرائر من حين الفسخ، وإن اخترن نكاحه لم يجز له أن يختار سوى اثنتين، لأنهن في وقت ثبوت الاختيار حرائر، ولا يسوغ للعبد أزيد من حرتين.
ولو صرحن باختيار المقام معه قبل إسلامه لم يصح، لأنه حينئذ كافر، ولا يملك الكافر نكاح المسلمة، فعلى هذا لا يسقط حقهن من الفسخ عند إسلامه.
ولقائل أن يقول: إنه كما لا يمتنع فسخهن قبل إسلامه ويقع مراعى، كذا لا يمتنع اختيارهن المقام معه قبل الإسلام أيضا ويقع مراعى.