____________________
العقد فيمن يختارها، وهو كونها محللة. وانتفاء المانع، إذ ليس إلا انضمام العقد على الأخرى إليه وهو لا يصلح للمانعية، فإن ضميمة المحرم إلى المباح لا يقتضي تحريم المباح، كما لو عقد على محرمة ومحللة، ولأنه لو عقد على أختين دفعة تخير، فكذا هنا.
أما الأولى فلما رواه جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليه السلام: في رجل تزوج أختين في عقد واحد قال: " هو بالخيار أن يمسك أيهما شاء، ويخلي سبيل الأخرى " (1).
وأما الثانية فللاتفاق على عدم الفرق بينهما، ولأنه لو عقد على خمس دفعة تخير أربعا، فكذا هنا.
أما الأولى فلحسنة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام: في رجل تزوج خمسا في عقد قال: " يخلي سبيل أيتهن شاء ويمسك الأربع " (2).
وأما الثانية فللاتفاق على عدم الفرق بينهما.
والثاني: بطلان العقد، وهو قول ابن إدريس (3)، وابن حمزة (4): لأن العقد عليهما معا لا يجوز قطعا، ولا على واحدة بعينها، لأن نسبة العقد إليهما على حد سواء، وكل واحدة منهما ممنوع من نكاحها مع الأخرى فتعين البطلان.
ويمكن الجواب عن حجج الأولين: أما عن الأولى فلأن المانعية إنما نشأت عن ضميمة كل منهما إلى الأخرى، ولولا ذلك لم يكن للتحريم مقتضي، وليس ذلك كالعقد على المحرمة والمحللة، لأن التحريم ثابت بدون العقد، فيكون العقد بالنسبة إلى المحرمة فاسدا، ولا وجه لفساده بالنسبة إلى الأخرى.
أما الأولى فلما رواه جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليه السلام: في رجل تزوج أختين في عقد واحد قال: " هو بالخيار أن يمسك أيهما شاء، ويخلي سبيل الأخرى " (1).
وأما الثانية فللاتفاق على عدم الفرق بينهما، ولأنه لو عقد على خمس دفعة تخير أربعا، فكذا هنا.
أما الأولى فلحسنة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام: في رجل تزوج خمسا في عقد قال: " يخلي سبيل أيتهن شاء ويمسك الأربع " (2).
وأما الثانية فللاتفاق على عدم الفرق بينهما.
والثاني: بطلان العقد، وهو قول ابن إدريس (3)، وابن حمزة (4): لأن العقد عليهما معا لا يجوز قطعا، ولا على واحدة بعينها، لأن نسبة العقد إليهما على حد سواء، وكل واحدة منهما ممنوع من نكاحها مع الأخرى فتعين البطلان.
ويمكن الجواب عن حجج الأولين: أما عن الأولى فلأن المانعية إنما نشأت عن ضميمة كل منهما إلى الأخرى، ولولا ذلك لم يكن للتحريم مقتضي، وليس ذلك كالعقد على المحرمة والمحللة، لأن التحريم ثابت بدون العقد، فيكون العقد بالنسبة إلى المحرمة فاسدا، ولا وجه لفساده بالنسبة إلى الأخرى.