____________________
على جواز النكاح مطلقا.
وقوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ (١) الظاهر أن المراد به من الحرائر بدليل قوله تعالى: ﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة﴾ (2) وأجر الأمة لسيدها فلا تعطاه.
والمراد بما طاب من النساء: ما حل منهن، والكلام في محل النزاع إنما هو في الحل، وإنكاح الإماء في الجملة لا يدل على الإنكاح في محل النزاع. ثم قوله: المعلق الأمر بالنكاح غير ظاهر، لأن ذلك إنما يكون إذا قدر فلينكح مما ملكت أيمانكم، والآية المشرفة مسوقة لبيان الحل والحرمة، فلا يقدر إلا ما يناسب ذلك مثل قوله:
فنكاحه مما ملكت أيمانكم، ونحو ذلك.
وقوله أنه خرج مخرج الأغلب خلاف الظاهر، ورواية ابن بكير (3) ضعيف، والقول بالتحريم أقوى.
ويحكى عن بعض الأصحاب قول ثالث وهو تحريم الأمة لمن عنده حرة (4).
وقد يستدل بقوله في رواية الحلبي: " ولا تزوج أمة على حرة، ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل " (5)، ولا دلالة فيه على حل ما سوى ذلك، وفائدة الخلاف - أعني القولين الأولين - يظهر في حل الثانية وتحريمها.
فعلى القول بالتحريم إلا بشرطين يحل معها الواحدة وتحرم الثانية، لانتفاء خوف العنت. وعلى القول بالكراهة من دونها تحل الثانية على كراهية، أما الثالثة
وقوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ (١) الظاهر أن المراد به من الحرائر بدليل قوله تعالى: ﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة﴾ (2) وأجر الأمة لسيدها فلا تعطاه.
والمراد بما طاب من النساء: ما حل منهن، والكلام في محل النزاع إنما هو في الحل، وإنكاح الإماء في الجملة لا يدل على الإنكاح في محل النزاع. ثم قوله: المعلق الأمر بالنكاح غير ظاهر، لأن ذلك إنما يكون إذا قدر فلينكح مما ملكت أيمانكم، والآية المشرفة مسوقة لبيان الحل والحرمة، فلا يقدر إلا ما يناسب ذلك مثل قوله:
فنكاحه مما ملكت أيمانكم، ونحو ذلك.
وقوله أنه خرج مخرج الأغلب خلاف الظاهر، ورواية ابن بكير (3) ضعيف، والقول بالتحريم أقوى.
ويحكى عن بعض الأصحاب قول ثالث وهو تحريم الأمة لمن عنده حرة (4).
وقد يستدل بقوله في رواية الحلبي: " ولا تزوج أمة على حرة، ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل " (5)، ولا دلالة فيه على حل ما سوى ذلك، وفائدة الخلاف - أعني القولين الأولين - يظهر في حل الثانية وتحريمها.
فعلى القول بالتحريم إلا بشرطين يحل معها الواحدة وتحرم الثانية، لانتفاء خوف العنت. وعلى القول بالكراهة من دونها تحل الثانية على كراهية، أما الثالثة