____________________
ولا يجوز له الزيادة عليهن غبطة، أي دواما. يقال: أغبطت السماء أي دام مطرها، ذكر نحوه في القاموس (١). والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾ (2) والواو للتخيير لا للجمع وإلا لجاز نكاح ثماني عشرة، لأن معنى قوله (مثنى) اثنتين اثنتين، وكذا قوله: (وثلاث) معناه ثلاثا ثلاثا، وقوله (ورباع) معناه أربعا أربعا.
وروى العامة أن غيلان بن مسلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة قال له النبي صلى الله عليه وآله: " أمسك أربعا وفارق سائرهن " (3).
ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة بن أعين أو محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: " لا يجمع ماءه في خمس " (4).
وفي الحسن عن جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام: في رجل تزوج خمسا في عقد، قال: " يخلي سبيل أيتهن شاء ويمسك الأربع " (5).
ويحكى عن بعض الزيدية جواز العقد على تسع وهم القاسمية، قال الشيخ رحمه الله: هذه حكاية الفقهاء عنهم ولم أجد أحدا من الزيدية يعرف بذلك بل أنكروها أصلا (6).
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه متى طلق واحدة من الأربع بائنا، أو فسخ نكاحها بسبب من الأسباب الموجبة للفسخ، حلت له الخامسة في الحال، لانقطاع العصمة
وروى العامة أن غيلان بن مسلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة قال له النبي صلى الله عليه وآله: " أمسك أربعا وفارق سائرهن " (3).
ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة بن أعين أو محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: " لا يجمع ماءه في خمس " (4).
وفي الحسن عن جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام: في رجل تزوج خمسا في عقد، قال: " يخلي سبيل أيتهن شاء ويمسك الأربع " (5).
ويحكى عن بعض الزيدية جواز العقد على تسع وهم القاسمية، قال الشيخ رحمه الله: هذه حكاية الفقهاء عنهم ولم أجد أحدا من الزيدية يعرف بذلك بل أنكروها أصلا (6).
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه متى طلق واحدة من الأربع بائنا، أو فسخ نكاحها بسبب من الأسباب الموجبة للفسخ، حلت له الخامسة في الحال، لانقطاع العصمة