____________________
تفصيا من دفع الحق إلى غير مستحقه. وعلى الاحتمال الأول فإنما يحتمل العمل بالقرعة، لأنه أمر مشكل، والايقاف حتى يصطلحا أو يتبين الحال، والقول بالقرعة قوي.
قوله: (ويحتمل القرعة في مستحق المهر، والايقاف حتى يصطلحا).
وجه الأول: أنه أمر مشكل لوقوع اللبس فتجب القرعة.
ووجه الثاني: أن أحدهما غير مستحق، ولا يؤمن دفع الحق إلى غير مستحقه، فإن تراضيا اندفع المحذور ويحصل يقين البراءة، فإذا عرفت ذلك فهنا كلامان:
الأول: ظاهر عبارة المصنف أن احتمال القرعة في مستحق المهر جار مع اختلاف المهرين وإيجاب ربع كل منهما. وظاهر أنه غير مستقيم، لأن كل من خرج بالقرعة استحقاقها لم يجب لها سوى نصف مهرها، ولم يجب من مهر الأخرى شئ.
وما ذكره الشارح السيد من أن القرعة إذا أخرجت استحقاق ذات المهر الأقل رد ما زاد على نصفه على الزوج، فإن ربع المجموع أزيد من نصف الأقل وهي لا تستحق الزائد قطعا.
الثاني: احتمال القرعة إنما يستقيم إذا جهل السابق كل من الزوج والزوجتين، وانتفاء البينة، وإذا ادعت كل منهما السبق ولم يصدق الزوج واحدة منهما ولا بينة، ولم يدعيا عليه العلم، أو ادعتا فحلف، أو رد فنكلتا، أما مع الثبوت بواحد من طرقه فلا بحث في وجوب نصف مهر من ثبت عقدها دون الأخرى.
ولا يخفى أن المصنف لو قال: والأقرب إلزامه بطلاقهما، فيحتمل القرعة في مستحق نصف المهر منهما، والايقاف حتى يصطلحا، ويحتمل ثبوت ربع المهرين مع اتفاقهما واختلافهما على إشكال، لكان أسلم.
لكن يلزم أن يراد بقوله: (حتى يصطلحا) الزوج والزوجتان معا فريق، وعلى ثبوت ربع المهرين يحتمل الإيقاف حتى يصطلح الزوجتان، والتشريك. والقول
قوله: (ويحتمل القرعة في مستحق المهر، والايقاف حتى يصطلحا).
وجه الأول: أنه أمر مشكل لوقوع اللبس فتجب القرعة.
ووجه الثاني: أن أحدهما غير مستحق، ولا يؤمن دفع الحق إلى غير مستحقه، فإن تراضيا اندفع المحذور ويحصل يقين البراءة، فإذا عرفت ذلك فهنا كلامان:
الأول: ظاهر عبارة المصنف أن احتمال القرعة في مستحق المهر جار مع اختلاف المهرين وإيجاب ربع كل منهما. وظاهر أنه غير مستقيم، لأن كل من خرج بالقرعة استحقاقها لم يجب لها سوى نصف مهرها، ولم يجب من مهر الأخرى شئ.
وما ذكره الشارح السيد من أن القرعة إذا أخرجت استحقاق ذات المهر الأقل رد ما زاد على نصفه على الزوج، فإن ربع المجموع أزيد من نصف الأقل وهي لا تستحق الزائد قطعا.
الثاني: احتمال القرعة إنما يستقيم إذا جهل السابق كل من الزوج والزوجتين، وانتفاء البينة، وإذا ادعت كل منهما السبق ولم يصدق الزوج واحدة منهما ولا بينة، ولم يدعيا عليه العلم، أو ادعتا فحلف، أو رد فنكلتا، أما مع الثبوت بواحد من طرقه فلا بحث في وجوب نصف مهر من ثبت عقدها دون الأخرى.
ولا يخفى أن المصنف لو قال: والأقرب إلزامه بطلاقهما، فيحتمل القرعة في مستحق نصف المهر منهما، والايقاف حتى يصطلحا، ويحتمل ثبوت ربع المهرين مع اتفاقهما واختلافهما على إشكال، لكان أسلم.
لكن يلزم أن يراد بقوله: (حتى يصطلحا) الزوج والزوجتان معا فريق، وعلى ثبوت ربع المهرين يحتمل الإيقاف حتى يصطلح الزوجتان، والتشريك. والقول