____________________
ويجئ على قول الشيخ في المبسوط: فيما لو عقد الوليان متعاقبين ولم يعلم السابق أصلا (1) أنه يبطل البطلان هنا.
قوله: (فيثبت لهما ربع المهرين مع اتفاقهما واختلافهما على إشكال).
أي: إذا طلق الأختين المعقود عليهما، والفرض أنه قبل الدخول، ثبت لهما ربع المهرين، لأن الزوجة واحدة منهما والواجب لها بالطلاق نصف المهر، فمع اشتباه المهر الثابت وتردده بين المهرين يوزع عليهما، لعدم الترجيح وانتفاء الأولوية، فيجب لكل منهما ربعه، وهذا واضح مع اتفاق المهرين جنسا وقدرا إذا كانا في الذمة، فإن ربع المجموع مساو لنصف أحدهما كما لو كان على كل منهما مائة دينار.
أما مع اختلافهما في الجنس أو الوصف أو القدر، وكذا لو تشخص أحدهما فإشكال ينشأ: من أن الواجب في نفس الأمر هو نصف أحدهما، وليس ربع المجموع هو نصف أحدهما بخصوصه، لأن الغرض اختلافهما ببعض الأمور المذكورة كما هو واضح، فإيجابه يستلزم وجوب ما ليس بواجب وسقوط ما هو واجب.
ومن أن المستحق وهو نصف أحدهما غير متعين وإنما هو مشتبه ودائر بين المهرين، فحيث انتفى الترجيح والأولوية وجب تقسيطه عليهما، فيؤخذ من كل منهما ربعه.
وعلى هذا فيحتمل أن يقسم المجموع بينهما لعدم الأولوية، ويحتمل أن يصرف إلى كل واحدة ربع مهرها، لأنه إن كان نكاحها هو الصحيح استحقت نصف مهرها، وإن كان نكاح الأخرى استحقت هي نصف مهرها، فلحصول الاشتباه وانتفاء المرجح رددنا كل واحدة إلى نصف الحق وهو ربع المهر.
ويحتمل القرعة، لأنه أمر مشكل، والايقاف حتى يصطلحا أو يتبين الحال،
قوله: (فيثبت لهما ربع المهرين مع اتفاقهما واختلافهما على إشكال).
أي: إذا طلق الأختين المعقود عليهما، والفرض أنه قبل الدخول، ثبت لهما ربع المهرين، لأن الزوجة واحدة منهما والواجب لها بالطلاق نصف المهر، فمع اشتباه المهر الثابت وتردده بين المهرين يوزع عليهما، لعدم الترجيح وانتفاء الأولوية، فيجب لكل منهما ربعه، وهذا واضح مع اتفاق المهرين جنسا وقدرا إذا كانا في الذمة، فإن ربع المجموع مساو لنصف أحدهما كما لو كان على كل منهما مائة دينار.
أما مع اختلافهما في الجنس أو الوصف أو القدر، وكذا لو تشخص أحدهما فإشكال ينشأ: من أن الواجب في نفس الأمر هو نصف أحدهما، وليس ربع المجموع هو نصف أحدهما بخصوصه، لأن الغرض اختلافهما ببعض الأمور المذكورة كما هو واضح، فإيجابه يستلزم وجوب ما ليس بواجب وسقوط ما هو واجب.
ومن أن المستحق وهو نصف أحدهما غير متعين وإنما هو مشتبه ودائر بين المهرين، فحيث انتفى الترجيح والأولوية وجب تقسيطه عليهما، فيؤخذ من كل منهما ربعه.
وعلى هذا فيحتمل أن يقسم المجموع بينهما لعدم الأولوية، ويحتمل أن يصرف إلى كل واحدة ربع مهرها، لأنه إن كان نكاحها هو الصحيح استحقت نصف مهرها، وإن كان نكاح الأخرى استحقت هي نصف مهرها، فلحصول الاشتباه وانتفاء المرجح رددنا كل واحدة إلى نصف الحق وهو ربع المهر.
ويحتمل القرعة، لأنه أمر مشكل، والايقاف حتى يصطلحا أو يتبين الحال،