____________________
بعد إفساده أولا على المرأة عالما بالتحريم حرمت أبدا وإن لم يدخل، وإن كان جاهلا فسد عقده وجاز له العود بعد الإحلال، فإن دخل قيل: يحرم مؤبدا).
إذا عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم، فقد أطلق الشيخ في النهاية تحريمها عليه مؤبدا، وإن جهل التحريم فقد أطلق عدم التحريم، إلا أن العقد فاسد فيفرق بينهما، ولهما تجديده بعد الإحلال، ولم يفرق في الموضعين بين الدخول وعدمه (1) فمقتضاه التحريم مع العلم مطلقا وعدمه مع الجهل مطلقا.
وتبعه ابن البراج (2)، وكذا ابن إدريس في الحج (3)، وكذا أطلق المفيد التحريم مؤبدا بالعقد مع العلم بالتحريم، ولم يتعرض بحال الجهل (4)، وأطلق سلار التحريم مؤبدا بالعقد، ولم يتعرض إلى التقييد بالعلم والجهل ولا إلى التفصيل بالدخول وعدمه (5)، وكذا ابن بابويه (6).
وذهب في الخلاف إلى التحريم مؤبدا بالعقد مع العلم وإن لم يدخل ومع الجهل إن دخل (7)، ويلوح من كلام ابن حمزة موافقته (8) وقريب منه كلام أبي الصلاح (9).
إذا عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم، فقد أطلق الشيخ في النهاية تحريمها عليه مؤبدا، وإن جهل التحريم فقد أطلق عدم التحريم، إلا أن العقد فاسد فيفرق بينهما، ولهما تجديده بعد الإحلال، ولم يفرق في الموضعين بين الدخول وعدمه (1) فمقتضاه التحريم مع العلم مطلقا وعدمه مع الجهل مطلقا.
وتبعه ابن البراج (2)، وكذا ابن إدريس في الحج (3)، وكذا أطلق المفيد التحريم مؤبدا بالعقد مع العلم بالتحريم، ولم يتعرض بحال الجهل (4)، وأطلق سلار التحريم مؤبدا بالعقد، ولم يتعرض إلى التقييد بالعلم والجهل ولا إلى التفصيل بالدخول وعدمه (5)، وكذا ابن بابويه (6).
وذهب في الخلاف إلى التحريم مؤبدا بالعقد مع العلم وإن لم يدخل ومع الجهل إن دخل (7)، ويلوح من كلام ابن حمزة موافقته (8) وقريب منه كلام أبي الصلاح (9).