____________________
للعدة حرمت أبدا، وفي الأمة إشكال، أقربه التحريم في التسع إذا نكحها بعد كل طلقتين رجل).
اتفق أصحابنا على أن المطلقة تسعا للعدة تحرم على زوجها مؤبدا، وبذلك وردت الأخبار عن أهل البيت عليهم السلام (1).
والمراد بذلك أن يطلقها على الشرائط ثم يراجعها في العدة ويطأ، ثم يطلق في طهر آخر، ثم يراجع في العدة ويطأ، ثم يطلق الثالثة فينكحها بعد عدتها زوج آخر، ثم يفارقها بعد أن يطأها فيتزوجها الأول بعد العدة، ويفعل كما فعل أولا فينكحها زوجا غيره بعد انقضاء عدتها من التطليقة الثالثة ويطأ، فيتزوجها الأول بعد مفارقة هذا الزوج لها وانقضاء عدتها منه، ويفعل كما فعل أولا وثانيا.
فحينئذ يتحقق كونها مطلقة تسعا للعدة، ينكحها بينها رجلان فتحرم مؤبدا.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا يشترط التوالي في تطليقات العدة ليثبت التحريم المؤبد، لانتفاء الدليل الدال على ذلك، فإن كلام الأصحاب ونصوصهم بذلك مطلقة.
خالية من هذا القيد، فلو تخلل التسع للعدة طلقات للسنة، فإنها بعد استكمال التسع للعدة تحرم مؤبدا، وإنما عبر المصنف بالطلقات جمعا ولم يذكر تخلل الطلقة الواحدة، لأن الطلقة الثالثة لا تكون إلا للسنة. وإنما يجعل في حكم العدة إذا كانت الأوليان للعدة على ما سيأتي في كلامه إن شاء الله تعالى.
فمتى وقعت الأولى أو الثانية للسنة لم تكن الثانية للعدة، فلا يتصور تخلل طلقة واحدة للسنة، هذا حكم الحرة. أما الأمة ففي حكمها إشكال ينشأ: من تعدد الاحتمالات، وتعارض الأمارات.
اتفق أصحابنا على أن المطلقة تسعا للعدة تحرم على زوجها مؤبدا، وبذلك وردت الأخبار عن أهل البيت عليهم السلام (1).
والمراد بذلك أن يطلقها على الشرائط ثم يراجعها في العدة ويطأ، ثم يطلق في طهر آخر، ثم يراجع في العدة ويطأ، ثم يطلق الثالثة فينكحها بعد عدتها زوج آخر، ثم يفارقها بعد أن يطأها فيتزوجها الأول بعد العدة، ويفعل كما فعل أولا فينكحها زوجا غيره بعد انقضاء عدتها من التطليقة الثالثة ويطأ، فيتزوجها الأول بعد مفارقة هذا الزوج لها وانقضاء عدتها منه، ويفعل كما فعل أولا وثانيا.
فحينئذ يتحقق كونها مطلقة تسعا للعدة، ينكحها بينها رجلان فتحرم مؤبدا.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا يشترط التوالي في تطليقات العدة ليثبت التحريم المؤبد، لانتفاء الدليل الدال على ذلك، فإن كلام الأصحاب ونصوصهم بذلك مطلقة.
خالية من هذا القيد، فلو تخلل التسع للعدة طلقات للسنة، فإنها بعد استكمال التسع للعدة تحرم مؤبدا، وإنما عبر المصنف بالطلقات جمعا ولم يذكر تخلل الطلقة الواحدة، لأن الطلقة الثالثة لا تكون إلا للسنة. وإنما يجعل في حكم العدة إذا كانت الأوليان للعدة على ما سيأتي في كلامه إن شاء الله تعالى.
فمتى وقعت الأولى أو الثانية للسنة لم تكن الثانية للعدة، فلا يتصور تخلل طلقة واحدة للسنة، هذا حكم الحرة. أما الأمة ففي حكمها إشكال ينشأ: من تعدد الاحتمالات، وتعارض الأمارات.