____________________
بالشبهة كالصحيح في أحكام المصاهرة، وقد صرح المصنف بالتحريم هنا بقوله:
(فكذلك في حقه وحقهما) أي: حرمت مؤبدا في حق العاقد وابنه وأبيه، ولم يصرح بإلحاق الوطئ بالشبهة بالصحيح في التحريم فيما سبق، بل اقتصر على حكاية الخلاف، وهنا مسائل:
الأولى: إذا حصل الدخول في صورة الجهل فأتت بولد لستة أشهر فصاعدا من حين الوطئ، كان لاحقا بالعاقد، لرواية جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في المرأة تزوج في عدتها، قال: (يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا، وإن جاءت بولد لستة أشهر فصاعدا فهو للأخير، وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول) (1).
الثانية: يفرق بينهما قطعا، لأنها في عدة الغير، وقد سبق في رواية محمد بن مسلم.
الثالثة: يجب على العاقد المهر بالدخول إذا كانت جاهلة بالتحريم، وبه رواية مقطوعة (2)، إلا إذا كانت عالمة، لأنها زانية، وهو مهر المثل، ويجئ على قول الشيخ السالف (3) لزوم المسمى.
الرابعة: تعتد منه بعد إكمال العدة الأولى، ولا يكفيها عدة واحدة، لأن تعدد الأسباب يقتضي تعدد المسببات ولمقطوعة محمد بن مسلم (4). وما يوجد في بعض الأخبار من الاكتفاء بعدة واحدة (5)، محمول على عدم الدخول، جمعا بين الأدلة،
(فكذلك في حقه وحقهما) أي: حرمت مؤبدا في حق العاقد وابنه وأبيه، ولم يصرح بإلحاق الوطئ بالشبهة بالصحيح في التحريم فيما سبق، بل اقتصر على حكاية الخلاف، وهنا مسائل:
الأولى: إذا حصل الدخول في صورة الجهل فأتت بولد لستة أشهر فصاعدا من حين الوطئ، كان لاحقا بالعاقد، لرواية جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في المرأة تزوج في عدتها، قال: (يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا، وإن جاءت بولد لستة أشهر فصاعدا فهو للأخير، وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول) (1).
الثانية: يفرق بينهما قطعا، لأنها في عدة الغير، وقد سبق في رواية محمد بن مسلم.
الثالثة: يجب على العاقد المهر بالدخول إذا كانت جاهلة بالتحريم، وبه رواية مقطوعة (2)، إلا إذا كانت عالمة، لأنها زانية، وهو مهر المثل، ويجئ على قول الشيخ السالف (3) لزوم المسمى.
الرابعة: تعتد منه بعد إكمال العدة الأولى، ولا يكفيها عدة واحدة، لأن تعدد الأسباب يقتضي تعدد المسببات ولمقطوعة محمد بن مسلم (4). وما يوجد في بعض الأخبار من الاكتفاء بعدة واحدة (5)، محمول على عدم الدخول، جمعا بين الأدلة،