____________________
وذات العدة الرجعية زوجة بخلاف البائن، فلو زنا بذات العدة البائن لم تحرم عليه، للأصل، واختصاص النص بما إذا عقد عليها (1).
وأشار بقوله: (وإن كانت مشهورة بالزنا) إلى رد قول المفيد (2)، والشيخ في النهاية (3)، واتباعهما (4)، فإنهم قالوا: إن من فجر بامرأة وهي غير ذات بعل لم يكن له العقد عليها إلا إذا ظهر منها التوبة والإقلاع.
واعتبر في النهاية في توبتها أن يدعوها إلى الزنا فلا تجيبه، والأصح مختار المصنف، للأصل، ولما رواه الحلبي في الصحيح، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
(أيما رجل فجر بامرأة حراما، ثم بدا له أن يتزوجها، قال: أوله سفاح وآخره نكاح، فمثله كمثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها ثم اشتراها بعده فكانت له حلالا) (5).
احتجوا بما رواه أبو بصير، قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها، قال: (إذا تابت حل له نكاحها). قلت: كيف تعرف توبتها؟ قال: (يدعوها إلى ما كان عليه من الحرام، فإن امتنعت واستغفرت ربها عرف توبتها) (6)، وفي معناها رواية عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام (7).
أجاب في المختلف بالطعن في سند الروايتين، مع أن رواية أبي بصير غير مسندة إلى إمام. وبالحمل على الكراهية، قال: مع أن في مضمونها إشكالا (8).
وأشار بقوله: (وإن كانت مشهورة بالزنا) إلى رد قول المفيد (2)، والشيخ في النهاية (3)، واتباعهما (4)، فإنهم قالوا: إن من فجر بامرأة وهي غير ذات بعل لم يكن له العقد عليها إلا إذا ظهر منها التوبة والإقلاع.
واعتبر في النهاية في توبتها أن يدعوها إلى الزنا فلا تجيبه، والأصح مختار المصنف، للأصل، ولما رواه الحلبي في الصحيح، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
(أيما رجل فجر بامرأة حراما، ثم بدا له أن يتزوجها، قال: أوله سفاح وآخره نكاح، فمثله كمثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها ثم اشتراها بعده فكانت له حلالا) (5).
احتجوا بما رواه أبو بصير، قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها، قال: (إذا تابت حل له نكاحها). قلت: كيف تعرف توبتها؟ قال: (يدعوها إلى ما كان عليه من الحرام، فإن امتنعت واستغفرت ربها عرف توبتها) (6)، وفي معناها رواية عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام (7).
أجاب في المختلف بالطعن في سند الروايتين، مع أن رواية أبي بصير غير مسندة إلى إمام. وبالحمل على الكراهية، قال: مع أن في مضمونها إشكالا (8).