____________________
للشيخ (1)، ووجه الاحتمال أن الوطئ المحترم إذا لم يكن بعقد صحيح أو ملك يجب له مهر المثل كما نبهنا عليه.
فإذا جهلت التحريم استحقت بالوطئ ذلك، أما إذا عملت فلا شئ لها، إذ لا مهر لبغي واختار المصنف في التذكرة أن لها أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل (2)، لأنه إن كان المسمى أقل فلا يقبل قولها في وجوب زائد عليه بل القول قوله بيمينه.
وإن كان الأقل مهر المثل لم يستحق أكثر منه، لاعترافها بأن استحقاقها للمهر بوطئ الشبهة لا بالعقد، وهذا هو الأصح.
ولعل مراد الشارح الفاضل (3) من قول الشيخ (4) هو ما مر في المسألة السابقة من قوله: (فإن كان بعد الدخول فلها المسمى) فإنه يوجب المسمى وإن كان العقد فاسدا، إلا أن عبارة المصنف هنا لا تعرض فيها لقول الشيخ أصلا، بل أطلق الحكم بأنها لا تستحق المسمى، فيبقى الاحتمال بغير مقابل، وكأنه أراد به مقابل الاحتمال بوجوب أقل الأمرين.
قوله: (ولو كذبها لم تقع الفرقة).
هنا صور:
الأولى: أن يكذبها ولا يدعي عليه العلم.
الثانية: يدعيه ويحلف على نفيه.
الثالثة: ينكل فيرد اليمين عليها فتحلف.
الرابعة: ينكل.
فإذا جهلت التحريم استحقت بالوطئ ذلك، أما إذا عملت فلا شئ لها، إذ لا مهر لبغي واختار المصنف في التذكرة أن لها أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل (2)، لأنه إن كان المسمى أقل فلا يقبل قولها في وجوب زائد عليه بل القول قوله بيمينه.
وإن كان الأقل مهر المثل لم يستحق أكثر منه، لاعترافها بأن استحقاقها للمهر بوطئ الشبهة لا بالعقد، وهذا هو الأصح.
ولعل مراد الشارح الفاضل (3) من قول الشيخ (4) هو ما مر في المسألة السابقة من قوله: (فإن كان بعد الدخول فلها المسمى) فإنه يوجب المسمى وإن كان العقد فاسدا، إلا أن عبارة المصنف هنا لا تعرض فيها لقول الشيخ أصلا، بل أطلق الحكم بأنها لا تستحق المسمى، فيبقى الاحتمال بغير مقابل، وكأنه أراد به مقابل الاحتمال بوجوب أقل الأمرين.
قوله: (ولو كذبها لم تقع الفرقة).
هنا صور:
الأولى: أن يكذبها ولا يدعي عليه العلم.
الثانية: يدعيه ويحلف على نفيه.
الثالثة: ينكل فيرد اليمين عليها فتحلف.
الرابعة: ينكل.