____________________
بحقوق الزوجية، لأن حقوق الزوجية تابعة للزوجية، وهي منتفية بإقرارها، فلا يمكن من المطالبة بما لا تستحقه.
ويحتمل ضعيفا أن لها ذلك لأن الزوجية ثابتة في نظر الشرع فاستحقت شرعا توابعها.
ويضعف بأن ثبوت الزوجية ظاهرا لا يقتضي ثبوت توابعها مع اعتراف الزوجة بعدم الاستحقاق، فإن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، لكن في النفقة إشكال ينشأ:
من انتفاء مقتضيها بزعمها، ومن أنها معطلة لأجله وممنوعة من التزويج بسببه، فلو لم يجب عليه نفقتها لزم الإضرار بحالها مع أنه معترف بوجوبها عليه.
والفرق بين النفقة وغيرها من الحقوق: أن النفقة لو بذلها لم يحرم عليها أخذها، وأما النظر والقسم والاستمتاع فلو أراده منها وجب عليها الامتناع بمقتضى دعواها.
واعلم أن الشارح الفاضل ولد المصنف خص حقوق الزوجية التي قرب المصنف المطالبة بها بما عدا الوطئ ومشاهدة ما يحرم على غير الزوج، قال: فإنه ليس لها ذلك قطعا، بل بما لا يستلزم ذلك، كما لو أوصى مورثه لزوجاته أو نذر، وكالكفن، وغير ذلك (1).
وما ذكره قريب، لأنه يبعد احتمال المصنف جواز مطالبة الزوجة في المحل المفروض للزوج بالوطئ ونحوه من الاستمتاعات، حتى القسم والخلوة، فإن ذلك حرام عليها بزعمها فكيف تطالب به.
ويمكن أن يقال: إنما يحرم عليها ذلك فيما بينها وبين الله تعالى إن كانت صادقة، وأما ظاهرا فلا، لأن النكاح ثابت ظاهرا.
ولو رجعت عن دعواها وصدقت الزوج في عدم التحريم قبل ذلك منها، ولم تمنع من المطالبة بالحقوق حينئذ، فلا أقل من أن يجعل لها مطالبتها بها بمنزلة الرجوع،
ويحتمل ضعيفا أن لها ذلك لأن الزوجية ثابتة في نظر الشرع فاستحقت شرعا توابعها.
ويضعف بأن ثبوت الزوجية ظاهرا لا يقتضي ثبوت توابعها مع اعتراف الزوجة بعدم الاستحقاق، فإن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، لكن في النفقة إشكال ينشأ:
من انتفاء مقتضيها بزعمها، ومن أنها معطلة لأجله وممنوعة من التزويج بسببه، فلو لم يجب عليه نفقتها لزم الإضرار بحالها مع أنه معترف بوجوبها عليه.
والفرق بين النفقة وغيرها من الحقوق: أن النفقة لو بذلها لم يحرم عليها أخذها، وأما النظر والقسم والاستمتاع فلو أراده منها وجب عليها الامتناع بمقتضى دعواها.
واعلم أن الشارح الفاضل ولد المصنف خص حقوق الزوجية التي قرب المصنف المطالبة بها بما عدا الوطئ ومشاهدة ما يحرم على غير الزوج، قال: فإنه ليس لها ذلك قطعا، بل بما لا يستلزم ذلك، كما لو أوصى مورثه لزوجاته أو نذر، وكالكفن، وغير ذلك (1).
وما ذكره قريب، لأنه يبعد احتمال المصنف جواز مطالبة الزوجة في المحل المفروض للزوج بالوطئ ونحوه من الاستمتاعات، حتى القسم والخلوة، فإن ذلك حرام عليها بزعمها فكيف تطالب به.
ويمكن أن يقال: إنما يحرم عليها ذلك فيما بينها وبين الله تعالى إن كانت صادقة، وأما ظاهرا فلا، لأن النكاح ثابت ظاهرا.
ولو رجعت عن دعواها وصدقت الزوج في عدم التحريم قبل ذلك منها، ولم تمنع من المطالبة بالحقوق حينئذ، فلا أقل من أن يجعل لها مطالبتها بها بمنزلة الرجوع،