____________________
أرضعته، فإما أن تدعي مع ذلك أجرة، أم لا، فهذه صور ثلاث:
فإن شهدت وادعت الأجرة لم تقبل شهادتها، للتهمة، لأنها تشهد لنفسها، وفي وجه للشافعية أنها لا تقبل في الأجرة وتقبل في ثبوت الحرمة (1).
وإن شهدت بالرضاع ولم تسنده إلى نفسها، كما لو شهدت بأخوة الرضاع بينهما مثلا مع التفصيل المعتبر أو بأنهما ارتضعا منها، فإنه لا يتضمن فعلا منها، إذ ربما كانت نائمة، قبلت لانتفاء المانع، ولا نظر إلى ما يتعلق به من ثبوت المحرمية وجواز الخلوة والمسافرة، فإن الشهادة لا ترد بمثل ذلك، فإن شهادة الشاهدين بأن فلانا طلق زوجته أو أعتق أمته تقبل وإن كان يسندان حل المناكحة.
وفي وجه للشافعية أن المعزول لو شهد بالحكم ولم يسنده إلى نفسه، بأن قال:
حكم حاكم به، لم يقبل، وذكروا مجئ مثله في الرضاع (2).
ولو أسندت الرضاع إلى نفسها، فشهدت بأنها أرضعتهما بالشرائط، فأقرب الوجهين عند المصنف القبول، لأنها لا تجر بهذه الشهادة نفعا ولا تدفع ضررا وعلمها أقوى من علم غيرها، ورواية ابن بكير (3) السالفة تشعر بذلك.
ويحتمل العدم، لأن شهادة الإنسان على فعل نفسه لا يقبل، كما لو شهد الحاكم على حكم نفسه بعد العزل لا يقبل.
وكذا القسام لو شهد على القسمة، والأصح الأول، وهذا بخلاف ما لو شهدت بأنهما ولداها، أو بأنها ولدتهما فإنه لا يقبل هنا جزما.
والفرق أن الولادة يتعلق بها حق النفقة والميراث وغير ذلك من الحقوق المقصودة، وفرق بين الحاكم والقسام وبين المرضعة بأن فعلهما مقصود يتعلق به الحكم
فإن شهدت وادعت الأجرة لم تقبل شهادتها، للتهمة، لأنها تشهد لنفسها، وفي وجه للشافعية أنها لا تقبل في الأجرة وتقبل في ثبوت الحرمة (1).
وإن شهدت بالرضاع ولم تسنده إلى نفسها، كما لو شهدت بأخوة الرضاع بينهما مثلا مع التفصيل المعتبر أو بأنهما ارتضعا منها، فإنه لا يتضمن فعلا منها، إذ ربما كانت نائمة، قبلت لانتفاء المانع، ولا نظر إلى ما يتعلق به من ثبوت المحرمية وجواز الخلوة والمسافرة، فإن الشهادة لا ترد بمثل ذلك، فإن شهادة الشاهدين بأن فلانا طلق زوجته أو أعتق أمته تقبل وإن كان يسندان حل المناكحة.
وفي وجه للشافعية أن المعزول لو شهد بالحكم ولم يسنده إلى نفسه، بأن قال:
حكم حاكم به، لم يقبل، وذكروا مجئ مثله في الرضاع (2).
ولو أسندت الرضاع إلى نفسها، فشهدت بأنها أرضعتهما بالشرائط، فأقرب الوجهين عند المصنف القبول، لأنها لا تجر بهذه الشهادة نفعا ولا تدفع ضررا وعلمها أقوى من علم غيرها، ورواية ابن بكير (3) السالفة تشعر بذلك.
ويحتمل العدم، لأن شهادة الإنسان على فعل نفسه لا يقبل، كما لو شهد الحاكم على حكم نفسه بعد العزل لا يقبل.
وكذا القسام لو شهد على القسمة، والأصح الأول، وهذا بخلاف ما لو شهدت بأنهما ولداها، أو بأنها ولدتهما فإنه لا يقبل هنا جزما.
والفرق أن الولادة يتعلق بها حق النفقة والميراث وغير ذلك من الحقوق المقصودة، وفرق بين الحاكم والقسام وبين المرضعة بأن فعلهما مقصود يتعلق به الحكم