ولو نكلت أو كان قد حلف الزوج أولا، فإن كان قد دفع الصداق لم يكن له مطالبتها به، وإلا لم يكن لها المطالبة فكان العقد ثابتا.
____________________
والحكم بعدم وقوع الفرقة يستقيم فيما عدا الثالثة، ويطالب بالمسمى إذا كان بقدر مهر المثل أو دونه فيما عداها أيضا. أما في الثالثة فيطالب بمهر المثل بالغا ما بلغ.
ومن هذا يعلم أن إطلاق قوله: (لم تقع الفرقة)، وقوله: (فليس لها المطالبة بالمسمى قبل الدخول وبعده) ليس بجيد. وقوله: ويحتمل المطالبة بمهر المثل) إنما يستقيم في موضع يجئ احتمال المطالبة بأقل الأمرين من المسمى ومهر المثل.
وقوله آخرا: (ولو نكلت، أو كان قد حلف الزوج أولا، فإن كان قد دفع الصداق لم يكن له مطالبتها، وإلا لم يكن لها المطالبة) معترض، فإنه ينبغي أنه في جميع الصور متى دفع الصداق ليس له المطالبة، ومتى لم يدفعه فلها المطالبة بمهر المثل إذا حلفت اليمين المردودة، وفيما عداها إن طابق المسمى مهر المثل طالبته به، وإلا طالبته بأقل الأمرين، فكيف يستقيم نفي المطالبة مطلقا.
اعلم أن المصنف لو أخر أحكام المهر بقوله: (ولو كذبها لم تقع الفرقة إلى قوله بعد الدخول) عن قوله: (وكان العقد ثابتا) وما بعده، كان أولى، لأنها أحكام ما إذا حلف الزوج أو رد فنكلت، لا ما إذا حلفت.
قوله: (ولها إحلافه على نفي العلم، فإن نكل حلفت على البت، فيحكم بالفرقة والمهر مع الدخول لا قبله، ولو نكلت أو كان قد حلف الزوج أولا، فإن كان قد دفع الصداق لم يكن له مطالبتها به، وإلا لم يكن لها المطالبة، وكان العقد ثابتا).
أي: للزوجة في الصورة المذكورة إحلاف الزوج على نفي العلم بالرضاع
ومن هذا يعلم أن إطلاق قوله: (لم تقع الفرقة)، وقوله: (فليس لها المطالبة بالمسمى قبل الدخول وبعده) ليس بجيد. وقوله: ويحتمل المطالبة بمهر المثل) إنما يستقيم في موضع يجئ احتمال المطالبة بأقل الأمرين من المسمى ومهر المثل.
وقوله آخرا: (ولو نكلت، أو كان قد حلف الزوج أولا، فإن كان قد دفع الصداق لم يكن له مطالبتها، وإلا لم يكن لها المطالبة) معترض، فإنه ينبغي أنه في جميع الصور متى دفع الصداق ليس له المطالبة، ومتى لم يدفعه فلها المطالبة بمهر المثل إذا حلفت اليمين المردودة، وفيما عداها إن طابق المسمى مهر المثل طالبته به، وإلا طالبته بأقل الأمرين، فكيف يستقيم نفي المطالبة مطلقا.
اعلم أن المصنف لو أخر أحكام المهر بقوله: (ولو كذبها لم تقع الفرقة إلى قوله بعد الدخول) عن قوله: (وكان العقد ثابتا) وما بعده، كان أولى، لأنها أحكام ما إذا حلف الزوج أو رد فنكلت، لا ما إذا حلفت.
قوله: (ولها إحلافه على نفي العلم، فإن نكل حلفت على البت، فيحكم بالفرقة والمهر مع الدخول لا قبله، ولو نكلت أو كان قد حلف الزوج أولا، فإن كان قد دفع الصداق لم يكن له مطالبتها به، وإلا لم يكن لها المطالبة، وكان العقد ثابتا).
أي: للزوجة في الصورة المذكورة إحلاف الزوج على نفي العلم بالرضاع