____________________
ويحتمل وجوب مهر المثل مع الجهل، لأن العقد باطل فلا يلزم من جهته مهر، لبطلان ما تضمنه، وقد تقرر في الأصول أن الباطل لا يترتب عليه أثره، وإنما الموجب له وطئ الشبهة، ولا تعلق له بالمسمى، لأن الواجب في الإتلاف إنما هو قيمة المثل، وقيمة منافع البضع هو مهر المثل فوجب ضمانه، وهذا هو الأصح. والآية إنما هي في النكاح الصحيح دون غيره.
وهنا ضابط وهو: أن كل موضع حكم فيه بفساد العقد يجب بالوطئ فيه مهر المثل إن كانت المرأة جاهلة، وكل عقد صحيح يعقبه فسخ بعد الدخول يجب فيه المسمى.
قوله: (وإن كذبته قبل الدخول ولا بينة حكم عليه بالحرمة ونصف الصداق، ويحتمل الجميع).
قد سبق حكم ما إذا صدقته الزوجة على أن بينهما رضاعا محرما، فأما إذا كذبته: فإن كان قبل الدخول ولا بينة حكم عليه بالحرمة، لعموم (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز)، ولأنه يملك الفرقة، فإذا اعترف بما تضمنها قبل، ولا يقبل قوله بالنسبة إلى المرأة في فساد أصل النكاح فعلى هذا فله إحلافها إن ادعى عليها العلم، ويجب نصف الصداق، لأنها فرقة قبل الدخول من طرف الزوج فأشبهت الطلاق.
ويحتمل الجميع، لوجوبه بالعقد، وتشطره بالطلاق لا يقتضي لحاق غيره به، فإن القياس عندنا باطل، وهذا أصح، والأول أشهر.
وبعد الدخول يجب الجميع قطعا ويحكم بالفرقة، لما قلناه. وهذا كله إذا لم يكن بينة، أما معها فإن الحكم كما لو صدقته.
وكذا الحكم لو ردت عليه اليمين فحلف، أما لو حلفت هي أو نكل هو بعد الرد فإن الحكم كما سبق.
وهنا ضابط وهو: أن كل موضع حكم فيه بفساد العقد يجب بالوطئ فيه مهر المثل إن كانت المرأة جاهلة، وكل عقد صحيح يعقبه فسخ بعد الدخول يجب فيه المسمى.
قوله: (وإن كذبته قبل الدخول ولا بينة حكم عليه بالحرمة ونصف الصداق، ويحتمل الجميع).
قد سبق حكم ما إذا صدقته الزوجة على أن بينهما رضاعا محرما، فأما إذا كذبته: فإن كان قبل الدخول ولا بينة حكم عليه بالحرمة، لعموم (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز)، ولأنه يملك الفرقة، فإذا اعترف بما تضمنها قبل، ولا يقبل قوله بالنسبة إلى المرأة في فساد أصل النكاح فعلى هذا فله إحلافها إن ادعى عليها العلم، ويجب نصف الصداق، لأنها فرقة قبل الدخول من طرف الزوج فأشبهت الطلاق.
ويحتمل الجميع، لوجوبه بالعقد، وتشطره بالطلاق لا يقتضي لحاق غيره به، فإن القياس عندنا باطل، وهذا أصح، والأول أشهر.
وبعد الدخول يجب الجميع قطعا ويحكم بالفرقة، لما قلناه. وهذا كله إذا لم يكن بينة، أما معها فإن الحكم كما لو صدقته.
وكذا الحكم لو ردت عليه اليمين فحلف، أما لو حلفت هي أو نكل هو بعد الرد فإن الحكم كما سبق.