____________________
المحرم بينهما، لما سيأتي إن شاء الله تعالى في أحكام القضاء أن الحالف على نفي فعل الغير يحلف على نفي العلم.
والحالف على إثبات فعل الغير، أو إثبات فعل نفسه، أو نفي فعل إنما يحلف على القطع والبت، فإن حلف اندفعت دعواها ظاهرا وبقي النكاح، لكن فيما بينها وبين الله تعالى إن كانت صادقة فيما أقرت به لا يحل لها مساكنته ولا تمكينه من وطئها، وعليها أن تفر منه وتفدي نفسها بما أمكنها، لأن وطأه لها زنا ونظره وخلوته محرمان، فعليها التخلص بكل طريق ممكن، كالتي عرفت أنها مطلقة وجحد زوجها ذلك.
وإن نكل ردت اليمين عليها فتحلف على البت لما ذكرناه، فإذا حلفت حكم بالفرقة ووجب بالدخول مهر المثل إذا لم تكن عالمة بالتحريم حين الوطئ، لثبوت دعواها بحلفها، وقبله لا تستحق شيئا.
فإن كان الزوج قد حلف أو نكل فردت اليمين عليها فنكلت هي أيضا، وكان قد دفع المسمى لم يكن له مطالبتها به، لأنها تستحقه بزعمه، فكيف يطالب به، وإن لم يكن دفعه لم يكن لها المطالبة به، لأنها بزعمها لا تستحقه بل مهر المثل فلا يجوز مطالبتها، ومع ذلك فالنكاح ثابت ظاهرا.
ولا يخفى أنه لو كان المدعي هو كان له إحلافها على نفي العلم إن ادعى عليها العلم، وحينئذ فإن حلفت طالبت بالمسمى، وإن نكلت فحلف هو انفسخ النكاح، ولم يكن لها المطالبة بشئ قبل الدخول، وبعده يطالب بمهر المثل ولو نكل فكما لو حلفت هي.
قوله: (والأقرب أنه ليس لها مطالبته بحقوق الزوجية على إشكال في النفقة).
يريد أنه إذا حلف الزوج فيما إذا كانت هي المدعية، أو نكل فردت اليمين عليها فنكلت أيضا، كان النكاح باقيا، وعلى هذا فالأقرب عنده أنه ليس لها مطالبته
والحالف على إثبات فعل الغير، أو إثبات فعل نفسه، أو نفي فعل إنما يحلف على القطع والبت، فإن حلف اندفعت دعواها ظاهرا وبقي النكاح، لكن فيما بينها وبين الله تعالى إن كانت صادقة فيما أقرت به لا يحل لها مساكنته ولا تمكينه من وطئها، وعليها أن تفر منه وتفدي نفسها بما أمكنها، لأن وطأه لها زنا ونظره وخلوته محرمان، فعليها التخلص بكل طريق ممكن، كالتي عرفت أنها مطلقة وجحد زوجها ذلك.
وإن نكل ردت اليمين عليها فتحلف على البت لما ذكرناه، فإذا حلفت حكم بالفرقة ووجب بالدخول مهر المثل إذا لم تكن عالمة بالتحريم حين الوطئ، لثبوت دعواها بحلفها، وقبله لا تستحق شيئا.
فإن كان الزوج قد حلف أو نكل فردت اليمين عليها فنكلت هي أيضا، وكان قد دفع المسمى لم يكن له مطالبتها به، لأنها تستحقه بزعمه، فكيف يطالب به، وإن لم يكن دفعه لم يكن لها المطالبة به، لأنها بزعمها لا تستحقه بل مهر المثل فلا يجوز مطالبتها، ومع ذلك فالنكاح ثابت ظاهرا.
ولا يخفى أنه لو كان المدعي هو كان له إحلافها على نفي العلم إن ادعى عليها العلم، وحينئذ فإن حلفت طالبت بالمسمى، وإن نكلت فحلف هو انفسخ النكاح، ولم يكن لها المطالبة بشئ قبل الدخول، وبعده يطالب بمهر المثل ولو نكل فكما لو حلفت هي.
قوله: (والأقرب أنه ليس لها مطالبته بحقوق الزوجية على إشكال في النفقة).
يريد أنه إذا حلف الزوج فيما إذا كانت هي المدعية، أو نكل فردت اليمين عليها فنكلت أيضا، كان النكاح باقيا، وعلى هذا فالأقرب عنده أنه ليس لها مطالبته