وإن عينها بوقت فصلاها فيه قاصدا لإيقاعها عند النية فنسيه وخرج الوقت فلا قضاء، وإن كان الوقت باقيا فالأقرب الإعادة، لأصالة بقاء الشغل مع إمكان الاستدراك ويحتمل الإجزاء لقوله عليه السلام: رفع عن أمتي (1) - الحديث.
مسألة - 34 - قوله " يستحب الغسل لقاضي صلاة الكسوف إذا تركه متعمدا ".
فلو تركه لظنه عدم وجوب الصلاة، فهل يستحب له الغسل أم لا؟ وكذا لو تركه تهاونا.
الجوب: جاهل وجوب الصلاة والمتهاون عامدان يجب عليهما الغسل، أو يستحب على الخلاف.
مسألة - 35 - قولهم " والقاضي يؤذن لأول ورده ويقيم للباقي " فلو كان مستأجرا هل يكون هكذا أم لا؟
الجواب: لا فرق بين الحاضر والمسافر والأصيل والمستأجر في ذلك.
مسألة - 36 - إنسان استؤجر على صلاة، ثم إن المستأجر نسي جميع القراءة فهل يرجع عليه بالتفاوت أم لا؟
الجواب: لا يرجع عليه بشئ، إلا أن يكثر ذلك ويتفاحش.
مسألة - 37 - إنسان صلى وراء الإمام وهو في مكان مغصوب ولا يعلم به الإمام ولكن المأموم عالم بالغصبية وهو في مكان مباح، هل تصح صلاته أم لا؟
الجواب: نعم تصح صلاة المأموم، كصلاة العالمة بعتق أمتها المصلية بلا خمار مع جهلها.
مسألة - 38 - قوله " والفعل الكثير عاد يبطل الصلاة " فهل يشترط الموالاة أم لا؟
الجواب: الفعل الكثير المبطل للصلاة ما يسمى في العادة كثيرا. وقيل: هل