يعيد من رأس أم لا؟ ولو كان كثير السهو في العبادة، فهل هنا يبني على الأكثر؟
وكيف كانت تعد في أصابعها فالعبد أظن أني سمعت من والدي رحمه الله أنها كانت تعد في أصابعها، يبتدئ كل إصبع من الكف إلى رأس الإصبع ثلاث عقد والإبهام اثنين، وهل يستحب الجهر بها أم الإخفات؟
الجواب: إذا شك في تكبير تسبيحها عليها السلام أو تحميده بنى على اليقين، ولو تجاوز إلى التحميد أو التحميد إلى التسبيح، رجع إلى موضع التجاوز واغتفر الزيادة، ولا يطرد حكم كثير السهو إلى هنا، بل هو على أصالة التخيير. والأفضل البناء على اليقين.
وأما كونها عليها السلام هل كانت تعد بأصابعها، فبعد ما وقفت على شئ في ذلك ويتخير في الجهر، والأفضل السر عملا بعموم " الذكر سرا يعدل سبعين ضعفا من الجهر " لقربه من الإخلاص وبعده من الرباء.
مسألة - 45 - قولهم " صلاة الليل بعد الانتصاف، ولا يقدم إلا لمسافر أو شاب " فلو غلب على ظنه دخول نصف الليل وصلى ثمانية الليل فظهر العدم، فهل يعيد أم لا؟ ولو دخل ولما يتم فهل يجزيه كما في الفريضة أم لا؟
الجواب: نعم يعيد لوقوعها على خلاف ما نواه، وكل ما يقدم على الانتصاف يعيده، إلا أن يكون ممن يجوز له التقديم، فالأقرب الإجزاء وإن خالف ما نواه لأنه مخاطب في ظنه.
مسألة - 46 - قولهم " ويحرم قطع الصلاة إلا لخوف فوات غريم أو تردي طفل " فلو خالف ولم يقطع هل تصلح صلاته أم لا؟
ولو كان موضع الطفل ضرير وأمكن أن يقول له بالقول، أو فرض في الصبي ذلك فهل يقتصر عليه أو يجوز القطع. وهل فرق بين الصبي والضرير أم لا؟
ولو كان الوقت ضيقا أيما أولى القطع أم القول؟