الجواب: نعم تصح صلاته، لأن القطع هنا رخصة لا حتم، ولو أمكنت الإشارة بالقرآن أو التسبيح للضرير والطفل وحل الاكتفاء.
فهو أولى من القطع، ولا فرق بين ضيق الوقت وسعته.
وأما في الأخيرين، فالقطع فيهما واجب، لتعلقه بحفظ النفس، بخلاف الحاجة وفوات الغريم، فإنه متعلق مصلحة الإنسان إذا عرف عدم التنبيه بالتسبيح والقرآن.
مسألة - 47 - قوله في الألفية " وموالاة الذكر في الركوع والسجود والتشهد " (1) فلو أخل بالموالاة للضرورة هل يعيد ما شرع فيه من أوله أو يستمر على حاله؟
وقوله أيضا " أن لا يطيلها " (2) أعني الطمأنينة فلو أطالها بغير اختياره فما حكمه؟
الجواب: إذا أخل بالموالاة، كضيقة النفس والسعال لم يضر، وإذا أطال الطمأنينة حتى خرج عن كونه مصليا بطلت صلاته.
مسألة - 48 - إنسان صلى مأموما وهو جاهل بأن المتابعة واجبة وتابع هل تصح صلاته أم لا؟
الجواب: نعم تصح صلاته للأصل.
مسألة - 49 - الصلاة الثانية على الميت إما قبل الدفن أو بعده هل تفتقر إلى أذن الولي أم لا؟
الجواب: الظاهر أنها لا تتوقف على الإذن لأنها غير واجبة، مسألة - 50 - قولهم " ويبطل الصلاة الأكل والشرب إلا في الوتر لمريد الصيام وهو عطشان " فهل المراد أن يكون العطش حاصلا له فعلا أو يكون قوة؟
وهل يقتصر على قدر الحاجة أو يجوز له التجاوز؟