وقد مات.
الحادي عشرة: يثبت الكسوف بغلبة الظن.
الثانية عشر: إذا كان وقتها يسع أقل ما يجزئ وجبت ووجبت التبعيض، مسألة - 29 - لو كان في صلاة الكسوف، فضاقت صلاة اليومية، قطعها ثم بنى، فلو انجلى حين العود، فإن كان الماضي ركعة، فالعائد إليه أداءا وإلا قضاءا قاله رحمه الله، سواء فرط أم لا، الجواب: ونعم ما قاله، لاشتغال الذمة بها، وقال عليه السلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (1) والتحقيق أن نقول: سبب تضيق اليومية الموجب لمزاحمة الكسوف إن كان عذرا مسقطا، لم يجب الكسوف ويسلم على تمام اليومية ولا شئ عليه، لاستحالة التكليف بصلاتين في وقت لا يتسع لهما، وإن كان تهاونا جاء التفصيل، فإن كان الماضي من الكسوف، قدر ركعة، صلى الباقي بنية الأداء، لأنها افتتحت كذلك، ولأن الصلاة الواحدة لا تتبعض، وإن كان الماضي أقل من ركعة صلى الباقي بنية القضاء.
مسألة - 30 - لو شك في ركوعات الكسوف بنى على الأقل، فلو كان كثير الشك في صلاة اليومية هل يكتفي أم لا؟ ولو عرض ما يوجب سجدتي السهو في صلاة الآيات هل يجب أم لا؟
ولو كان في ذمة إنسان صلاة آيات يصح أن يؤجر نفسه لصلاة أم لا؟ ولو كانت صلات نذر مطلق أو مقيد ولم يأت زمانه، فهل يصح استئجاره أم لا؟
الجوب: نعم يثبت له حكم كثير السهو، ويبنى على الأكثر حتى ينتقل عن حكم كثير السهو بخلو ثلاث فرائض عن السهو، ولا فرق بين اليومية وغيرها