مستحب، وهو ذكر وليس من أفعال الصلاة فتبطل، لأنه تغيير للشروع وقال عليه السلام:
من أدخل في شرعنا ما ليس منه كان مبدعا.
الثالثة: لو أعاد صلاة الكسوف بفراغه قبل الانجلاء، ولما فرغ من هذه المندوبة وجد من يصلها واجبا، استحب له إعادتها معه، لعموم الندب إلى الدخول مع الجماعة خصوصا مع بقاء الاحتراق، فإنها ساعة ينبغي الاشتغال فيها بالعبادة والذكر والتحذر من الغفلة.
الرابعة: لو أراد قضاء الكسوف الفائتة نوى القضاء، فلو نوى الأداء لظنه أنها كالزلزلة أجزأ، لأن قصد فهل هذه الفائتة، وهو يعلم أنه يفعلها في غير وقتها، الخامسة: لو قامت البينة باحتراق بعض القرص وغاب محترقا، فإن أراد فعلها قبل ظهوره صلاها أداءا، لأصالة البقاء، وإن ظهرت في الغد وقد انجلت، فالأحوط القضاء مع احتمال عدمه، لأصالة البراءة وأصالة عدم الاستيعاب، السادسة: لو تيقن أن عليه فائتة وشك في كونها زلزلة أو كسوف كفاه أن ينوي قضاء صلاة الآيات، لأنها تعم الجميع، فيجوز أن ينويها في الكسوفين والرياح في الأداء والقضاء.
السابعة: لو جهل وجوب الجهر في صلاته أو استحبابه لم يبطل، لأن هذه الكيفية غير واجبة هنا، فيكون فيها مخيرا ولا يضر جهلها، الثامنة: لو فاته صلاة لا يعلم أنها زلزلة أو كسوف، أجزأه أن ينوي صلاة الآيات لأنه اسم الآية يشمل الكل، ويبقي الكلام في أنه هل ينوي الأداء أو القضاء، ولم يفتقر إلى صلاتين لأصالة البراءة ويتخير، لأن القصد فعل هذه الفائتة وهو يعلم أنه في غير وقتها، التاسعة: يستحب فيها التعوذ، لأنه من سنن القراءة للآية، العاشر: لو أراد قضاء صلاة الزلزلة عن الميت نوى القضاء، لأن وقتها العمر