من الفرائض:
ولا يجوز لمن في ذمته صلاة أن يؤجر نفسه لصلاة. ولو عرض في الآية ما يوجب سجود السهو سجد له.
ولو كان عليه صلاة نذر مطلق، فقد اشتغلت ذمته به فكذلك. وإن كان النذر مشروطا جاز أن يؤجر نفسه قبل حصور شرطه، فإن حصل وقد آجر نفسه لم ينفسخ العقد، وتخير في المبادرة بأيهما، كما لو فاته صلاة بنوم، مسألة - 31 قولهم لو ضاقت صلاة الكسوف والحاضرة قدمت الحاضرة، فلو كانت صلاة نذر معين وضاقتا فأيهما يقدم؟ ومع القول بتقديم الكسوف هل يقضي النذر مع عدم التفريط أم لا؟ وهل فرق بين التفريط في أحدهما أم لا؟
الجواب: يقدم صلاة الكسوف لوجوبها بأصل الشرع فتكليفه بها سابق في علم الله تعالى، ثم إن كان قد فرط بالتأخير في أحدهما قضى النذر وجوبا وإلا ندبا.
مسألة - 32 - لو ظن خروج وقت الكسوف فنوى القضاء، أو ظن البقاء فنوى الأداء، ثم بان الخروج أجزأ لاشتغال ذمته، ولو ظن الخروج فنوى القضاء، فإن كان الوقت باقيا أعاد، وإن كان قد خرج فلا إعادة، مسألة - 33 - لو نذر صلاة الكسوف بقنوتها، فصلى فنسي القنوت، فهل يجزيه أم لا؟ ومع القول بعدم الإجزاء هل فرق بين خروج الوقت أم لا؟
ولو استأجرت على صلاة كسوف بقنوتها، فأوقعها عامدا بلا قنوت، فهل تبرأ ذمة الميت؟ وهل يستحق الأجير كما الأجرة أم لا؟ وهل يجب تعيين القنوت؟
فإن يقبل الشدة والضعف أم لا؟ ومع عدم التعيين فهل يتخير أم يتعين عليه شئ موظف؟
الجواب: إذا نذر صلاة الكسوف مطلقا بقنوتها فنسي القنوت، أعادها لأنها ليست المنذورة، والوقت العمر فلم يخرج عن العهدة.