ولو أنكر من ادعى الدفع إليه احتمل العمل بأعدلهما وقبول الوكيل وقيام البينة بعدم إخراجه لا يتصور، لأنها شهادة نفي، إلا أن يشهد على إقراره بعدم الإخراج في وقت لا يمكن الجمع بينه وبين ادعاء الإخراج.
وإذا تحقق عدم الإخراج أخرج المالك ثانية: وإذا قال الوكيل: تلف في يدي، وقال المستحق: دفعه إلي أو قامت به بينة، برأت ذمة المالك.
مسألة - 70 -: قوله: " ويؤخر ما يجب من أرباح التجارات " فلو لم يؤخر وأخرج ثم تلف المال فهل له الرجوع على القابض، ومع القول بالرجوع هل فرق بين بقاء العين أو تلفها؟
وهل فرق بين حصول الغلط أو حصول عذر من مرض وما ماثله وبين أن يتلف المال بتفريط أو غيره؟ فلو ضيق المالك ضيافة هل يجب أن يحسب عليه أم لا؟
وهل فرق بين أن يعلم القابض بصورة الحال أم لا؟ وهل يقبل قول الدافع بالقبض أم لا؟ وهل فرق بين كونه عدلا أم لا؟
الجواب: جواز التأخير في الأرباح احتياطا للمكلف خوفا عليه من حصول عارض من هذه المذكورات، فإن عمل الأفضل بادر الإخراج حتى تلف المال، فإن كان عين المخرج باقيا جاز ارتجاعه، ويقبل قول الدافع في ذلك، ولا ترجع مع تلفها ولا مع دعوى الغلط، إلا أن يتحقق القابض ذلك، وكذا لا يرجع لو تلف المال بتفريط.
وأما الضيافة، فقد نصوا على أن احتساب المؤونة على الاقتصاد، فإن نذر حسب عليه وإن قتر حسب له، فالضيافة إن كان معتادا لها وهي من ضروراته اغتفرت وحسبت من المؤن وإلا فلا، وأما كونه عدلا أو غير عدل، فالظاهر أنه لا يعتبر، لأنه تكليفه وفائدته له بدين فيه بنيته، ولو لم يرد أبرأ ذمته لم يخرج من رأس.