إلى الله. ولا يجب تعيين الجنس بل كونها زكاة مال أو قطرة.
ولو كانت عن الغير قال: أخرج هذا القدر من الزكاة عن فلان لوجوبه قربة إلى الله، وكذا الوصي، ونية وكلية ووكيل كذلك.
وللإمام أو الساعي أن يقول: أخرج هذا القدر من الزكاة لوجوبه قربة إلى الله وإن لم يذكر أربابها، ولو خلطها بعد قبضها بغيره من الزكوات (1) وله إخراجها من غير نية إن كان قد نوى المالك، ولو لم ينو ونوى أحدهما، فإن كان قد أخذها كرها أجزأ وإلا فلا.
وأما الوكيل فلا بد له من النية عند دفعه إلى الفقير، ويكفي المالك في الدفع إليه نية الوكالة، كقوله: وكلتك على أخرج هذا القدر من الزكاة، أو يقول الوكيل أنا وكيلك في إخراج هذا عنك من الزكاة: فيقول: نعم.
وإن كانت دينار على الفقير، وإن كان واجب النفقة أو ميتا للمالك قال: أحتسب بمالي في ذمة فلان من زكاة مالي، أو من زكاة الفطرة الواجبة علي أداء أو قضاء نيابة عنه قربة إلى الله. ولو كان نائبا قال: أحتسب بما لفلان في ذمة فلان من زكاة ماله، أو من الفطرة الواجبة عليه أداء أو قضاء نيابة عنه قربة إلى الله.
وإن كانت لغير المالك جاز أن يدفع إليه ليقبض (2) هو إن كان حيا وإلى المالك مطلقا، فيقول: أخرج هذا القدر عما في ذمة فلان من زكاة مالي، أو من القطرة الواجبة أداءا أو قضاء أقربه إلى الله.
ولو كان نائبا قال: أخرج هذا القدر عما في ذمة فلان من زكاة مال فلان، أو من الفطرة الواجبة عليه أداء أو قضاءا نيابة عنه قربة إلى الله.
وتجب في العين لا الذمة، وله أخرج القيمة نقدا أو عوضا على الفور، فلو