عن الصلاة وشرطها المحصل سقطت أداءا وقضاءا. وفي الزلزلة والصيحة العمر وتصلى أداءا دائما.
ولو خرج وقت الموقتة عوض الأداء في نيتها بالقضاء. ولو اقتدى القاضي بمثله أو بمصليها أداءا مع سعة الوقت للفرضين جاز.
ولو ترك منها ركوعها أو ركوعين حتى سجد ساهيا لم تبطل. ولو شك وتعلق بالركعات بطلت، وبالركوعات يبني على الأقل، وتعاد مع بقاء وقتها ندبا ومع الجماعة كذلك، لغير المشغول بالواجبة مطلقا. ولا تضر الأجزاء [المنسية] (1) كالتشهد.
ولو كانت عن الغير قال: أصلي صلاة الكسوف أو الآيات قضاءا لوجوبها على والدي أو على فإن قربة إلى الله.
ومنها: صلاة الطواف ركعتان، وهي واجبة في الطواف الواجب ومندوبة في المندوب فنيتها (2) إذا كانت واجبة: أصلي ركعتي طواف العمرة المتمتع بها، أو المفردة، أو طواف الحج، أو النساء الواجب علي في النسك الفلاني أداءا لوجوبهما (3) قربة إلى الله.
ووقتها بعد الطواف إلى قبل تمام السعي، ثم تصير قضاءا، فلو ذكر تركهما خلال السعي رجع فأتى بهما أداءا ثم أتم السعي ولو لم يذكر حتى فرغ نوى فيهما القضاء، فيقول: أقضي ركعتي الطواف إلى آخره.
وإن كانت تحملا عن الغير أصالة أو بأجرة قال: أقضي ركعتي الطواف الفلاني الواجب على فلان في النسك الفلاني نيابة عنه قربة إلى الله، ولو كان متبرعا قال