بل لا بد من الوضوء قبله أو بعده. وإن تراخى أو أحدث فيقول: أتوضأ لرفع الحدث لندبه قربة إلى الله، ويستبيح به الفرض به تحققه.
وكذا السياقة في الحيض والنفاس.
أما الاستحاضة فإن غسلها يجامع حدثه، فالدم لم يغمس القطنة وجب الوضوء لكل صلاة، ومعه ولم يسل إضافة الغسل للصبح بعد دخول وقتها، إلا أن تكون متنفلة أو صائمة مطلقا، فتقدمه على الفجر وجوبا ويجزئ وإن سال وجب مع ذلك غسل للظهرين، تجمع بينهم، ا وكذا العشائين.
ولو أخلت الصائمة بالأغسال قضت، وكذا الحائض والنفساء، والجنب يكفر ولا شئ على الآخر.
ونيته: أغتسل غسل الاستحاضة الصوم أو لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله.
وعليها مع ذلك الوضوء، وتنوي به الاستباحة لا الرح كدائم الحدث، وعليه الوضوء لكل صلاة والشروع فيها بعده، فلو تراخى غير متشاغل بشروطها الواجبة سنتها كالآذان والتوجه استأنف وكذا المستحاضة.
ولو كان له وقت يظن خلو الحدث فيه عن قدر الصلاة وجب توخيه (1).
ونية غسل الحيض: أغتسل لرفع حدث الحيض، أو لرفع الحدث، أو لاستباحة الصلاة لو جوبه أو ندبة قرب إلى الله، وكذا النفساء وتجعل عوض الحيض النفاس.
ونية تغسيل الميت: أغسل هذا الميت لوجوبه قربة إلى الله. ولو قال: أغسل هذا الميت بماء السدر جاز، فيضم اثنتين (2) للكافور والقراح، ويجوز أن يجمعهما في نية [واحدة] كما يجوز جع الثلاث، ويضم إليه الوضوء ندبا فيقول: أوضي