ويتخير في نوافل الجمعة وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات بزيادة أربعة (1) على الراتبة بين: أصلي ركعتين من نوافل الجمعة لندبهما قربة إلى الله في الجميع ويتخير إيقاعها في أي جزء شاء منه ولاءا، والأفضل التفريق والختم بركعتي الزوال.
وبين: أصلي ركعتين من نافلة الظهر لندبهما قربة إلى الله. ويصلي ثمانيا ثم يصلي نافلة العصر، ويسقط قيد الأداء أو القضاء مطلقا، ويصلي الأربع الباقية بنية الجمعة.
ولو فاتت قضى منها نوافل الظهرين وسقط (2) ما يخص اليوم. ولو صلى بعضا وفات الباقي، فإن كان قد نواه عن الظهرين صح وسقط (3)، ما يخص اليوم، وإن نوى الجمعة ما يخص الظهرين، فلو كان قد صلى أربعا حصل بالجميع أداءا وقضاءا.
وفي السفر يسقط ما يخص الظهرين ويصلي الأربع الباقية. ولو صلى بعضا ثم سافر قبل الزوال انعكست السياقة، فإن كان قد نوى بما أوقعه عن الظهرين أتى بما يخص اليوم، وأن نوى الجمعة ما أوقعه أربعا فصاعدا صح وسقط ما يخص الظهرين وإلا أتمها أربعا، لأن السفر بنصف رباعية الفريضة.
وكما تسقط نافلتها دون باقي النوافل، للزمان كانت، أو للفعل، أولهما، أو للمكان، ليلية كانت أو نهاية للتعبد بالتحية وصلاة الزيارة مطلقا إجماعا.
ونية صلاة الزيارة: أصلي ركعتي زيارة النبي أو أحد الأئمة عليهم السلام. أو أصلي ركعتي الزيارة لندبهما قربة إلى الله، ويقول بعدهما:
اللهم إني صليت وركعت وسجدت لك وحدك لا شريك لك، لأن الصلاة