به في فرض الظهر الواجب علي نيابة عن فلان قضاءا لوجوبه قربة إلى الله.
ولو كان الاحتياط نفسه تحملا قال: أصلي ركعة احتياطا للظهر قضاءا لوجوبها على فلان بالنيابة عنه قربة إلى الله ثم يحرم، ويعتبر فيه ما يعتبر في الصلاة، وقراءة الفاتحة خاصة إخفاتا. ولو كانت عن الظهر (1) ويجب تقديمها على العصر مع سعة الوقت.
ولو ضاق إلا عن قدر الاحتياط صلى العصر. ولو بقي قدر العصر خاصة، احتمل اختصاصه بها (2) وقضاء الاحتياط والمزاحمة به، فينوي فيه الأداء تبعا لفريضته، ويحتمل القضاء، ولو خرج صارت قضاءا، فتترتب على الفوائت.
تنبيه:
هذا كله على القول بأنها تمام أو من وجه، وعلى القول بأنها (3) منفردة من كل وجه تصير قضاءا، وتترتب على الفوائت إذا بقي قدر الحضر خاصة وقلنا بالاختصاص ولو ذكر قبلها نقض الصلاة ولم يطل الوقت أتم ن غير تحريم، إن لم يحدث أو يستدبر، وأن تكلم في أثنائها تبطل، وكذا بعده إذا خالف، ولو وافق صح، ولو ذكر تمامها قبله سقط وفيه يتخير.
ولا تبطل الصلاة بتخلل الحدث بينه وبينها، وهل تصح القدوة فيها بمثلها أو بغيرها من الفرائض؟ فيه نظر، ونية قضاء التشهد: أقضي التشهد المنسي لوجوبه قربة إلى الله ثم يأتي به.
ونية قضاء الصلاة على النبي وآله: أقضي الصلاة على النبي وآله لوجوبها قربة إلى الله، ثم يقول: اللهم على محمد وآل محمد.