يتكرر ذلك الزمان - ويقضي. وإن أطلق كان وقته العمر، ويتضيق عند ظن الوفاة فيأثم لو أخر حينئذ. ولو مات بعد (1) ذلك وجبت الكفارة في ماله، ولا معه تسقط.
ونيته: أتوضأ لو جوبه بالنذر قربة إلى الله. وله ضم الرفع أو الاستباحة.
ويستبيح به مع أحدهما الدخول في مشروطه لا مع الإطلاق، ويحتمل انصرافه إلى الرفع، فلا يجزئ الإطلاق فلو عينه بوقت واتفق فيه متطهرا لم يجب الحنث ويجدد احتياطا.
ومع خلو الذمة عن مشروطه يستحب دائما وقد يؤكد [الاستحباب] (2) لأسباب:
فمنها: ما لا يصح فعله إلا به، كالصلاة وإن كانت مندوبة، ومنها: ما يصح بدونه والوضوء مكمل له، كالطواف المندوب، والسعي، ورمي الجمار، وقراءة القرآن والدعاء، وتكفين الميت والصلاة عليه، والسعي في الحاجة، ونوم الجنب، وجماع المحتلم والحامل، وزيارة المقابر.
ولو أراد أحد هذه عينه، ولم يكف عن غيره، ولا يكفي الإطلاق. ولو رفع الحدث كفى عن الكل.
وقيل: لا بد في المندوب مع الرفع حيث يمكن، ومع تعذره ينصرف إلى الصورة ويعين سببه، فيقول: أتوضأ لنوم الجنب مثلا لندبه قربة إلى الله.
ومحل النية عند غسل يديه المستحب، ثم عند المضمضة، ثم الاستنشاق.
ثم خلالهما. وتتضيق عند غسل أول جزء من أعلى الوجه، مستديما حكمها حتى الفراغ.
ولو ظن دخول الوقت فنوى الوجوب، أو عدمه فنوى الندب، طم ظهر