هذا الميت لندبه قربة إلى الله.
ويتخير في تقديمه وتأخيره عن الغسل هنا كغيره لحكمية النجاسة.
ويستحب النية في الحنوط والتكفين والدفن وينوي بها الوجوب فيقول:
أحنط هذا الميت لوجوبه قربة إلى الله عند ابتداء الشروع فيه، ونية تكفينه: أكفن هذا الميت لوجوبه قربة إلى الله، عند عقد المئزر مستمرا عليها إلى عقد اللفافة.
ونية دفنه: أدن هذا الميت لوجوبه قربة إلى الله عند تناوله مستمرا إلى تمام إضجاعه على يمينه، مستقبلا في حفيرة حارسة من الهوام.
ولو اجتمعت أسباب الواجبة تداخلت إلا الجنابة، فتجزئ عن غيرها ولا يجزئ عنها، ويدخل الكل تحت الموت، والندب قد يكون للزمان، كيوم الجمعة ووقته من طلوع فجره إلى الزوال ثم يصير قضاء إلى آخر السبت، وخائف الإعواز فيه يقدمه من يوم (1) الخميس ويعيده ولو جده فيه، والأفضل الأداء والمتقدم آخره والقضاء أوله.
ونيته لمؤديه: أغتسل غسل الجمعة أداء لندبه قربة إلى الله، ولو حذف الأداء لم يضر. ولمقدمه: أعجل أو أقدم غسل الجمعة لندبه قربة إلى الله.
وفرادى رمضان، وآكدها الأولى ومن نصفه إلى ثلاثة وعشرين، وليلة الفطر ويومي العيدين، وعرفة، والغدير.
ولا بد من تعيين السبب، فيقول: أغتسل لأول ليلة من رمضان، أو ليلة ثلاثة وعشرين منه، أو ليوم عرفة لندبه قربة إلى الله.
وللمكان، كالحرم ومكة ومسجدها والكعبة والمدينة ومسجدها. ونيته. أغتسل لدخول الحرم مثلا لندبه قربة إلى الله.