فإن كانت أقل من أربع رماها على كل واحدة مرتبا، وإن كانت أربعا استأنف الجميع عدا الأولى مع الترتيب.
ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، ووقت الفضيلة إلى الزوال ولو فاته رمي يوم قضاه من الغد مقدما له على الحاضر وجوبا، ولو فاته أيامه قضاه في القابل.
ويجوز له أن ينفر في الأول، وهو اليوم الثاني عشر، ولو أن ينفر في الثاني وهو اليوم الثالث عشر. ومن نفر في الأول لا ينفر إلا بعد الزوال قبل أن تغرب شمسه، ولو غربت بات.
والنفر فيه يختص بمن اتقى الصيد والنساء في إحرامه، وغير المتقي لا يترخص سواء كان ما خرج به عن التقوى جماعا أو قبلة، وسواء في الصيد قتلا أو أكلا أو دلالة، وفي الثاني يجوز قبله.
ولو بات الليلة الواجبة في غير منى لزمه شاة إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة حتى تجاوز نصف الليل.
ويجوز الخروج من منى بعد انتصاف الليل ويدخل مكة في باقية، ويرمي العبد والخائف والمريض والراعي ليلا، ويستنيب المعذور.
وكذا الثانية، ويرمي الثالثة مستدبرا للقبلة مقابلا لها ولا يقف.
والتكبير مستحب وصورته. الله أكبر الله أكبر، لا إله إله الله والله أكبر الله أكبر على ما هدنا والحمد لله على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام. عقيب خمس عشر صلاة أولها ظهر العيد. وفي الأمصار عقيب عشر.
ولو بقي شئ من المناسك في مكة عاد إليها واجبا، وإلا مستحبا لطواف الوداع.