التركة، فإن قصر نصيب كل واحدة عما لا يرغب فيه أجير صرف في حجة الإسلام وكذا يقسم عليهما وعلى الديون بالحصص، ومع قصور نصيب الحجة لا يرغب فيه أجير يصرف في الدين.
ولو استبصر المخالف ولم يكن أخل بركن لم يعد، وكذا باقي عباداته كالصلاة والصوم، وإن مسح على الخفين، أو أفطر قبل ذهاب الحمرة، أما الزكاة فإن صرفها في قبيله أعادها. كالحج إذا أخل منه بركن، وإن كان الأفضل قضاء جميع العبادات الواجبة.
ويأتي النائب بالنوع المشترط ويجوز العدل إلى التمتع إن كان مندوبا.
أو كان المنوب مخيرا، كذي المنزلين المتساويين وناذر الحج مطلقا.
ولو خالف حيث منع لم يستحق أجرة ولو كانت المخالفة في الطريق وقد تعلق به غرض أو كان ما عدل إليه أسهل رجع عليه بالتفاوت، ولو أوصى بحج ولم يعين الأجرة، وانصرف إلى أجرة المثل. ولو عين قدرا زائدة عليها، كانت الزيادة من الثلث. ولو كرر الوصية بالحج عرف قصد التكرار، حج عنه بثلاثة، وإلا اقتصر على المرة.
ولو جعل غلة ملك للحجة، فإن كان حاصلها كل ستة يقوم بالحج استؤجر له ولو في الحاصل بأجيرين أو أكثر وجب، ولو عجز عن واحدة كمل من السنة الثانية ولا يجوز له الاستنابة إلا بإذن ولا أن يؤجر نفسه وعيه حجة الإسلام أو النذر أو الاستئجار المطلقين ولو عينا بسنة جاز أن يؤجر نفسه لغيرها، ولا يطاف عن حاضر متمكن من الطهارة، ولو لم يجمع الوصفين جاز، ويطاف بالعاجز ويحسب للحامل والمحمول إذا لم يكن بأجرة.
ولو حصل بيده وديعة لمن عليه حجة الإسلام وخاف منع الوارث، وجب