ويباع ما سوى ذلك وإن حل موقعه، كالملك ورأس ماله الذي لا يقدر على التجارة إلا به، ولو لم يكن له الدار استثني ثمنها، وكذا يقدمه على النكاح وإن شقت عليه العزوبة ما لم يخفف الضرر الكثير.
ويستحب لفاقد الشرائط، كالعبد إذ أذن له السيد، والفقير، والولي بالصبي والمجنون ونفقته الزائدة على الحضر في خاص الولي، وكذا كفارة الصيد وتسقط كفارة غيره عنهما، أما القضاء بالإفساد فيجب على الطفل بعد بلوغه، ولا يعتبر فيها الاستطاعة المعتبرة في حجة الإسلام، لكن لو استطاع لحجة الإسلام قدمها على القضاء.
ولو زال عذر العبد والصبي والمجنون قبل المشعر أجزأ عن حجة الإسلام.
ولو بذل له الزاد والراحلة فقد استطاع، ويستقر في ذمته أو أهمل، وإن لم يكن البذل لا زما، ويلزم بالتسليم، وأما من وجبت عليه العمرة بدخول مكة، فإنه يأثم ولا يستقر في ذمته.
ولو وهب مالا لم يجب القبول، ولو قبل وجب الحج، ولو كان عليه دين وجب صرفه في الدين، إلا أن تكون الهبة بشرط بذله في الحج.
ولا يشترط الرجوع إلى كفاية، ولا بصر مع القدرة الأعمى على الاستقلال.
أو وجود القائد، ولا الإسلام، بل يجب على الكافر وإن لم يصح منه، ولو زالت الاستطاعة قبل إسلامه لم يستقر.
ولا المحرم في المرأة مع ظن السلامة ومع الحاجة إليه وعدم تبرعه تكون أجرته ونفقته جزءا من الاستطاعة، ولا إذن الزوج في الواجبة بالإسلام أو النذر بإذنه، أو قبل نكاحه. ويشترط إذنه في التطوع، والمعتدة الرجعية كالزوجة والبائنة كالأجنبية.
ومن الشرائط: الصحة، فلا يجب على المريض المتضرر به، ولا على المعضوب