عشر، ويرمي في اليومين الجمار الثلاث، ثم ينفر إن شاء أو يقيم إلى الثالث فيرميه.
والمفرد يحرم من الميقات، ثم يمضي إلى عرفة، ثم إلى المشعر، ثم يأتي منى فيقضي مناسكه بها، ثم يأتي مكة فيطوف بالبيت للحج ويصلي ركعتيه، ثم يسعى، ثم يطوف للنساء ويصلي ركعتيه، ثم يرجع إلى منى فيرمي اليومين أو الثلاث، ثم يأتي بعمرة مفردة.
والقارن كذلك إلا أنه يقرن بإحرامه سياق الهدي.
والتمتع فرض من نأى عن مكة بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب، والباقيان فرض من دنا عن ذلك، ولو عدل كل منهم إلى فرض الآخر اختيارا لم يجز، ويجوز مع الضرورة فيعدل المتمتع إذا خاف ضيق الوقت وقصورة عن التحلل، وإنشاء الإحرام بالحج، وحصول الحيض قبل أربعة أشواط من طواف العمرة، فيقول: أعدل من عمرة التمتع إلى حجر الأفراد حجر الإسلام لوجوبه قربة الله، ثم يخرج إلى عرفات ويأتي بعمرة بعد الحج.
ويعدل من قسميه إليه إذا عجز عن العمرة بعد الحج: إما بفوات الرفقة، أو خوف طريان الحيض عند إرادتها، أو الخوف من عدو، فيقول: أعدل من حج الأفراد إلى عمرة التمتع عرمة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله.
وقد يكون العدول ابتداءا، فلا يحتاج إلى ذكر العدول في النية، ولو كان له منزلان بمكة وناء، فالحكم لأغلبهما في الإقامة، فإن تساويا تخير والأفضل التمتع.
ولو أقام الأفاقي ثلاث سنين انتقل فرضه كالعكس، ودونها يتمتع فيخرج إلى ميقات بلده أو غيره من المواقيت ويحرم منه بحج الإسلام، فا تعذر فمن أدنى