أو من النذر أو الكفارة لوجوبه قربة الله.
ووقتها عامة (1) الليل ولو من أوله، ولا يجب تجديدها بعد الأكل والوقاع والناسي تجديدها إلى الزوال ثم يفوت وقتها، فإن لم يكن معينا بطل، وإن كان معينا نوى ويجب (2) القضاء.
ويجوز تجديدها بتجدد العزم إلى الزوال في غير المعنى وفيه مع النسيان وفي المندوب إلى الغروب، ولا بد الكل يوم نية.
وتحرم نية الوجوب في يوم الشك، ولا تجزئ إن ظهر من رمضان، إلا إن كان قب الزوال مع التجديد. ويتأكد صومه بنية الندب فإن ظهر في أثناء اليوم جداد الوجوب ولو قبل الغروب وأجزأ، كذا لو كان بعد اليوم.
ولو نرى الفطر فظهر قبل الزوال ولم يكن تناول جدد النية وأجزأه. ولو كان قد تناول أو كان بعده مطلقا أمسك واجبا مع النية وعليه القضاء. ولو تعمد الإفطار كفر ويجب استدامتها، فلو جدد نية الإفساد بطل وإن عاد قبل الزوال وكذا لو ارتد.
ووقت الإمساك من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب الحمرة المشرقية. ويستحب تقديم الصلاة على الإفطار، إلا مع شدة التنوق، أو يكون من يتوقع إفطاره.
ولو شك في دخول الليل حرم التناول. ولو شك في طلوع الفجر لم يحرم ولو طلع وفي فيه طعام لفظه (3) ولو ابتلعه كفر.
ولو كان مجامعا واستمر أو استدام أو نزع بنية الجماع كفر. ولو نزع بنية الإمساك وكان شروعه من ظن السعة والمراعاة يكن عليه شئ وبدونها يقضي