ويجب كونهما مما تصح فيه الصلاة، فيحرم الحرير للرجل والمخيط له، ويلحق به ما أشبهه، كالدرع المنسوج وجبة اللبد والطيلسان المزرور، وتعقيد (1) الرداء بالحصى وشد طرفيه.
ويجوز عقد الإزار وشد الهميان والمنطقة الطيلسان، وإن كان له أزرار إذا لم يزيره (2) اختيارا، والسراويل لفاقد الثوبين، والقميص المقلوب له، يجعل ذيله على كتفيه، ولا فدية فيهما، وطهارتهما لا تعددهما بالفعل، فيجزئ الواحد الطويل، يتزر ببعضه ويرتدي بباقيه.
ولا يجزي حاكي العورة، ولا القصير المانع من الستر حالة الركوع، وتجوز الزيادة والأبدال. والأفضل الطواف فيما أحرم فيه، ويكره غسله قبله وإن توسخ إلا من نجاسة وبيعه.
والمرأة كالرجل إلا في الحرير والمخيط، ولا يمنعها الحيض فيه، ولكن تحرم في ثياب طاهرة، ثم تنزعها إن شاءت.
ويستحب في القطن الأبيض، ويكره الممتزج والوسخ والمعلم والمصبوغ والنوم عليه، ويجوز على المخيط والتدثر به.
والتلبيات الأربع، وصورتها: لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك.
ويقارن بها النية كالتحريمة للصلاة، والأخرس يشير بإصبعه مع تحريك لسانه وعقد قلبه بها، والأعجمي يأتي بالممكن ولو تلقينا، فإن تعذر ترجمه، ويجوز إيقاعها مقارنة لشد الإزار وبعده.
ولا ينعقد إحرام المتمتع والمفرد إلا بها، ويتخير القارن في عقده بها أو بالإشعار