ودن القراد وهو الصغار، والحلم وهو الكبار.
ولبس ما يستر ظهر القدم، كالنعلين إلا عند الضرورة ويفدي، ولا يجب شقهما عن القدم. وقص الأظفار، وإزالة الشعر عن الجسد والرأس، ويباحان مع الضرورة مع الفدية.
وقلع الشجر والحشيش النابت في غير ملكه. ويجوز ترك الإبل ترعاه، وما ينبت في ملكه والنخل والفواكه وعودي المحالة.
ولبس المخيط أو ما شابهه، كجبة اللبد والذرع المنسوج وتعقيد الثوبين بالحصاة، ويجوز شد الهيمان على الوسط وعقد الإزار، لا الرداء والطيلسان، وإن كان له أزرار فلا يزره، ومع فقد الثوبين يلبس السراويل والقميص مقلوبا.
فيجعل ذيله على كتفيه، وتغطئة الرأس ولو بالارتماس والحمل، ويجوز باليد، وإحرام المرأة كشف وجهها، ويجوز أن تسدل خمارها إلى طرف أنفها إذا لم يصب وجهها كالنقاب.
والتعبد بذلك ابتلاء وتنبيه على كشف المستور، وإظهار المصون عند المبعث (1).
وما يذبحه المحل في الحل لا يحرم على المحل في الحرم، وكذا لا يحرم على المحل بيض كسره محرم في المحل أو الحرم، والتظليل سائرا، ويجوز في ظل المحمل وللمرأة والعليل، ويختضبان به دونه لو زاملهما، وتكره الرياحين، وتلبية المنادي.