صار في شرب الخمر ثمانون وفى الزنا مائة؟ فقال: يا إسحاق، الحد واحد ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير موضعه الذي أمره الله عز وجل به.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد مثله (2).
(25808) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن العلاء بن رزين، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الخضخضة (1)؟ فقال: هي من الفواحش ونكاح الأمة خير منه.
(25809) 6 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن إسماعيل البصري عن زرارة بن أعين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الدلك؟ فقال: ناكح نفسه لا شئ عليه.
أقول: هذا محمول على التقية لموافقته لجماعة من العامة، أو على الانكار دون الاخبار كأنه قال: إذا كان نكاح مثل الجدة والعمة والخالة محرما فكيف يحل نكاح الانسان نفسه، أو على أنه لا شئ عليه معينا لا يزيد ولا ينقص فان عليه التعزير بحسب ما يراه الامام، أو على من جهل التحريم فلا حد عليه، أو على الدلك لا بقصد الاستمناء بقصد الاستبراء، أو لتحصيل الانتشار للنكاح المباح، أو نحو ذلك.
(25810) 7 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال): عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن عبد الرحمان بن عون، عن أبي نجران التميمي، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا