قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أينظر الرجل إلى فرج امرأته وهو يجامعها؟ قال: لا بأس.
محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن يعقوب مثله (3) وكذا الذي قبله.
(25193) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها؟ قال: لا بأس به إلا أنه يورث العمى (1).
(25194) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام):
الخيرات الحسان من نساء أهل الدنيا وهن أجمل من الحور العين، ولا بأس أن ينظر الرجل إلى امرأته وهي عريانة.
(25195) 5 - وبإسناده عن أبي سعيد الخدري - في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) قال: ولا ينظر أحد إلى فرج امرأته، وليغض بصره عند الجماع فان النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد.
ورواه في (العلل) و (الأمالي) مثله (1).