للكبار أن ينفذوا الوصية ويقضوا دينه لمن صحح على الميت بشهود عدول (1) قبل أن يدرك الصغار؟ فوقع (عليه السلام): على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك " (2).
باب (الموصى له يموت قبل الموصى أو قبل أن يقبض ما أوصى له به) 5488 روى عمرو بن سعيد المدائني، عن محمد بن عمر الساباطي قال: " سألت أبا جعفر - يعنى الثاني - (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى وأمرني أن أعطى عما له في كل سنة شيئا فمات العم فكتب (عليه السلام): أعط ورثته " (3).
5489 وروى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) قال " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أوصى لاخر والموصى له غائب فتوفى الذي أوصى له قبل الموصى، قال: الوصية لوارث الذي أوصى له، وقال (عليه السلام): من أوصى لاحد شاهد أو غائب فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي أوصى له، إلا أن يرجع في وصيته قبل أن يموت " (4).