من الناس فيعتق " (1).
5502 وروى علي بن أبي حمزة عنه (عليه السلام) أيضا أنه قال: " فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبيا " (2).
5503 وروى أبان بن عثمان، عن محمد بن مروان، عن الشيخ يعنى موسى ابن جعفر - عن أبيه (عليهما السلام) أنه قال: " إن أبا جعفر (عليه السلام) مات وترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم، فأقرعت بينهم وأعتقت الثلث ".
5504 وروى القاسم محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن محررة كان أعتقها أخي وقد كانت تخدم الجواري وكانت في عياله، فأوصاني أن أنفق عليها من الوسط، فقال: إن كانت مع الجواري وأقامت عليهم فأنفق عليها واتبع وصيته " (3).
5505 وروى الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) " عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة من ثلثه بخمسمائة درهم فاشترى الوصي نسمة بأقل من خمسمائة درهم وفضلت فضلة فما ترى في الفضلة؟ قال: تدفع إلى النسمة من قبل أن تعتق، ثم تعتق عن الميت " (4).