بعدما أعتقا أن موليهما الأول أشهدهما أن ما في بطن جاريته منه، قال: تجوز شهادتهما للغلام ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنهما أثبتا نسبه " (1).
5493 وروى الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة (2)، عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام " في رجل أوصى عند موته وقال: أعتق فلانا وفلانا وفلانا حتى ذكر خمسة فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين امر بعتقهم (3) قال: ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شئ ذكر ثم الثاني والثالث، ثم الرابع، ثم الخامس، فان عجز الثلث كان في الذي سمى آخرا لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث بما لا يملك فلا يجوز له ذلك ".
5494 وروى العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية فكان أكثر من الثلث، قال يمضى عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي " (4).
5495 وروى أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي همام إسماعيل بن همام عن أبي الحسن (عليه السلام) " في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكا فكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع في وصيته؟ فقال: يبدأ بالعتق فينفذ " (5).