أحرار " (1).
5498 وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أيوب بن الحر، عن أبي بكر الحضرمي (2) عن عبد الله (عليه السلام) قال:
قلت له: " إن علقمة بن محمد أوصى أن أعتق عنه رقبة فأعتقت عنه امرأة أفتجزيه أو أعتق عنه من مالي؟ قال: يجزيه، ثم قال: إن فاطمة أم ابني أوصت أن أعتق عنها رقبة، فأعتقت عنها امرأة أ (3).
5499 وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل مات وأوصى أن يحج عنه، قال: إن كان صرورة حج عنه من وسط الما (4)، وإن كان غير صرورة فمن الثلث " (5).
5500 و " قال في امرأة أوصت بمال في عتق وحج وصدقه فلم يبلغ، قال:
ابدأ بالحج فإنه مفروض فان بقي شئ فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة " (6).
5501 وروى ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك قال: يشترى