قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذان الحديثان متفقان وذلك أنه يصرف ما أوصى به في السبيل إلى رجل من الشيعة يحج به عنه فهو موافق للخبر الذي قال: " سبيل الله شيعتنا ".
باب (ضمان الوصي لما يغيره عما أوصى به الميت) 5480 روى محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي سعيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال " سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة، فقال: يغرمها وصيه ويجعلها فحجة كما أوصى به، فان الله عز وجل يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ".
5481 وروى الحسن بن محبوب، عن محمد بن مارد (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه، فانطلق الوصي فأعطى الستمائة رجلا يحج بها عنه، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) أرى أن يغرم الوصي ستمائة درهم من ماله ويجعلها فيما أوصى به الميت في نسمة " (2).
5482 وروى محمد بن أبي عمير، عن زيد النرسي، عن علي بن مزيد (3) صاحب السابري قال: " أوصى إلي رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا شئ يسير لا يكفي للحج فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا: تصدق بها عنه، فلما لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف سألته فقلت إن رجلا من مواليكم من أهل الكوفة مات وأوصى بتركته إلي وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك