من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٤ - الصفحة ٢٢١
يدي رجل فأراد الذي عنده المال أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع إليه ماله، قال:
وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شئ أبدا " (1).
5519 وروى الحسن بن علي الوشاء، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم، وكتبت عليه السيئات، و كتبت له الحسنات وجاز له كل شئ الا أن يكون ضعيفا أو سفيها " (2).
5520 وروى صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال: إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع، فسألته إن كانت قد تزوجت؟ فقال: إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها " (3).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: يعنى بذلك إذا بلغت تسع سنين.
5521 وروى موسى بن بكر، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر " (4).
5522 وقال أبو عبد الله (عليه السلام): " إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها وجاز أمرها في مالها وأقيمت الحدود التامة لها وعليها " (5)

(1) رواه الكليني والشيخ في القوى، وقوله " أن يعمل به " أي بمال اليتيم.
(2) المشهور أن بلوغ الصبي بتمام خمس عشرة سنة وقيل بتمام أربع عشرة، وليس في هذا الخبر التصريح بالبلوغ، وحمل الوجوب على أنه يجب على الولي تمرينه وهو بعيد عن اللفظ وتقدم في كتاب الصوم الكلام فيه راجع ص 122 من المجلد الثاني.
(3) رواه الشيخ في الصحيح والكليني في الموثق.
(4) رواه الكليني في القوى ج 5 ص 398.
(5) لم أجده مسندا، وفي حديث حمران عن أبي جعفر عليه السلام " أن الجارية ليست مثل الغلام، ان الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامة وأخذ لها بها - الخ ".
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست