قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: متى أوصى بسهم من سهام الزكاة كان السهم واحدا من ثمانية، ومتى أوصى بسهم من سهام المواريث فالسهم واحد من ستة، وهذان الحديثان متفقان غير مختلفين فتمضي الوصية على ما يظهر من مراد الموصي.
5476 وروى الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معاوية بن عمار قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى بجزء من ماله، فقال: جزء من عشرة قال الله عز وجل: " ثم اجعل على كل جبل منهم جزءا " وكانت الجبال عشرة ".
5477 وروى البزنطي، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
" سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله، قال: سبع ثلثه " (1).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: كان أصحاب الأموال فيما مضى يجزؤن أموالهم فمنهم من يجعل أجزاء ماله عشرة، ومنهم من يجعلها سبعة، فعلى حسب رسم الرجل في ماله تمضى وصيته، ومثل هذا لا يوصى به إلا من يعلم اللغة ويفهم عنه، فأما جمهور الناس فلا تقع لهم الوصايا الا بالمعلوم الذي لا يحتاج إلى تفسير مبلغه. (2)