من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٤ - الصفحة ٣١٩
5688 وروى الحسن بن محبوب، عن بن رئاب، عن أبي عبيدة قال:
" سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة شربت دواء عمدا وهي حامل ولم تعلم بذلك زوجها فألقت ولدها، فقال: أن كان له عظم قد نبت عليه اللحم فعليها دية تسلمها إلى أبيه وإن كان علقه أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تؤديها إلى أبيه، فقلت له فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال: لا لأنها قتلته فلا ترثه " (1).
5689 وروى زرعة، عن سماعة قال: " سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه، فقالت المرأة لزوجها: إن كان لهذا السقط دية ولى فيه ميراث فإن ميراثي فيه لأبي، قال: يجوز لأبيها ما وهبت له " (2).
5690 وروى سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث قال: " سألت جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن طائفتين من المؤمنين إحديهما باغية والأخرى عادلة اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغي وهو وارثه هل يرثه؟ قال: نعم لأنه قتله بحق " (3).

(١) تقدم في الديات تحت رقم ٥٣٢١ مع بيانه، وقال الفاضل التفرشي: تنكير الدية يفيد أنها ليست دية كاملة فيكون الكلام مجملا، فلعل كميتها كانت معلومة للسائل وكان غرضه استعلام مصرفها وأنها هل ينقص منها شئ بسبب الأمومة أم لا كما صرح به في السؤال ثانيا، وكذا ردد في العلقة والمضغة بين أربعين دينارا والغرة ولم يبين أن أيهما لأيهما، ولعل أربعين دينارا للعلقة والغرة للمضغة، وفسرت الغرة بعبد أو أمة، وعن ابن الجنيد عبد أو أمة قيمتها نصف عشر الدية. أقول: تقدم في الصحيح في باب دية النطفة والعلقة عن عبيد ابن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " ان الغرة تكون بمائة دينار وتكون بعشرة دنانير فقال: بخمسين " (٢) تقدم تحت رقم ٥٣٢٣، وفي رواية في التهذيب زاد في آخره " ويؤدي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط ".
(٣) رواه الشيخ أيضا في الموثق في التهذيب ج ٢ ص ٥٤٠، ويدل على أن القتل لو كان بحق لم يمنع من الإرث.
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست