5688 وروى الحسن بن محبوب، عن بن رئاب، عن أبي عبيدة قال:
" سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة شربت دواء عمدا وهي حامل ولم تعلم بذلك زوجها فألقت ولدها، فقال: أن كان له عظم قد نبت عليه اللحم فعليها دية تسلمها إلى أبيه وإن كان علقه أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تؤديها إلى أبيه، فقلت له فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال: لا لأنها قتلته فلا ترثه " (1).
5689 وروى زرعة، عن سماعة قال: " سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه، فقالت المرأة لزوجها: إن كان لهذا السقط دية ولى فيه ميراث فإن ميراثي فيه لأبي، قال: يجوز لأبيها ما وهبت له " (2).
5690 وروى سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث قال: " سألت جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن طائفتين من المؤمنين إحديهما باغية والأخرى عادلة اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغي وهو وارثه هل يرثه؟ قال: نعم لأنه قتله بحق " (3).